242

الجمع والفرق

الجمع والفرق

Soruşturmacı

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Yayıncı

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
والفرق بينهما: أنه إذا كان لا يكفي وضوءًا واحدًا فصب فيه مائعًا (وقد توضأ به) فقد تيقن أنه غسل بعض أعضائه بالمائع، وشرط الوضوء الماء المطلق.
وأما إذا كان الماء يكفي وضوءًا واحدًا وبعض الوضوء الثاني فكملهما وضوءين فلا يمكنك أن تحكم في عضو من أعضائه أنه صار مغسولًا بالمائع لا في الوضوء الأول ولا في الوضوء الثاني، وإن تيقنت في الجملة بالاختلاط بالمائع، فصار كالقطرات اليسيرة من المائع إذا تقطرت في الماء أو كالقطرات اليسيرة من الماء المستعمل في اليدين إذا تطايرت إلى الماء.

1 / 243