Al-Jaami' fi Ahkam Sifat As-Salah - Al-Dubyan

Dubyan Al-Dubyan d. Unknown
97

Al-Jaami' fi Ahkam Sifat As-Salah - Al-Dubyan

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

Yayıncı

(بدون)

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٤١ هـ

Türler

وقد احتج به البخاري على استحباب تقديم اليمين في دخول المسجد. وقال العيني: عمومه يدل على البداءة باليمين في دخول المسجد (^١). الدليل الرابع: (ح-١٠٧٥) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ليكن اليمنى أولهما تنعل، وآخرهما تنزع (^٢). قال ابن رجب: «فالدخول إلى المسجد من أشرف الأعمال، فينبغي تقديم الرجل اليمنى فيه كتقديمها في الانتعال، والخروج منه بالعكس، فينبغي تأخير اليمنى فيه، كتأخيرها في خلع النعلين» (^٣). الدليل الخامس: (ح-١٠٧٦) ما رواه مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. رواه مسلم، ورواه البخاري بغير هذا اللفظ (^٤). فالحديث ظاهر في إكرام اليمين، واختصاص اليسرى بالأذى. الدليل السادس: (ح-١٠٧٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، عن الأسود، عن عائشة أنها قالت: كانت يد رسول الله ﷺ اليمنى لطهوره ولطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى.

(^١). عمدة القارئ (٤/ ١٧١). (^٢). صحيح البخاري (٥٨٥٦)، ومسلم (٢٠٩٧) إلا قوله: لتكن اليمنى أولهما تنزع .. إلخ. (^٣). فتح الباري لابن رجب (٣/ ١٩١). (^٤). مسلم (٢٦٧)، ولفظ البخاري (١٥٤): (إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه).

1 / 99