222

Al-Jaami' fi Ahkam Sifat As-Salah - Al-Dubyan

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

Yayıncı

(بدون)

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٤١ هـ

Türler

قال ابن الملقن الشافعي: «يكره له تركها، وبه قال الحسن البصري، ومكحول، وعبد الله بن يزيد، وابن عيينة، وأبو ثور، والحميدي، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر، وداود وآخرون» (^١).
• دليل من قال: لا يجلس حتى يصلي ركعتين:
استدلوا بدليل عام، ودليل خاص:
أما الدليل العام:
(ح-١١٣٠) فهو فيما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي،
عن أبي قتادة السلمي: أن رسول الله ﷺ قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس.
هكذا رواه مالك بلفظ: الأمر، وهو في الموطأ (^٢).
ورواه البخاري من طريق عبد الله بن سعيد، عن عامر بن عبد الله بن الزبير به، بلفظ النهي: قال النبي ﷺ: إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (^٣).
وتوبع عامر بن عبد الله بن الزبير على سياقه بلفظ النهي:
(ح-١١٣١) فقد رواه مسلم من طريق محمد بن يحيى بن حبان، عن عمرو ابن سليم بن خلدة الأنصاري،
عن أبي قتادة -صاحب رسول الله ﷺ قال: دخلت المسجد ورسول الله ﷺ جالس بين ظهراني الناس، قال: فجلست، فقال رسول الله ﷺ: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال: فقلت: يا رسول الله رأيتك جالسًا، والناس جلوس، قال: فإذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يركع ركعتين (^٤).
فقول النبي ﷺ (إذا دخل أحدكم المسجد) يشمل بعمومه كل مسجد، سواء

(^١). التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٧/ ٥٨٠).
(^٢). صحيح البخاري (٤٤٤)، وصحيح مسلم (٦٩ - ٧١٤).
(^٣). صحيح البخاري (٢/ ٥٧).
(^٤). صحيح مسلم (٧٠ - ٧١٤).

1 / 224