155

Al-Jaami' fi Ahkam Sifat As-Salah - Al-Dubyan

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

Yayıncı

(بدون)

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٤١ هـ

Türler

قال ابن نجيم: «لو نوى تطوعًا كان عن سنة الفجر» (^١). وقيل: يركع، وهو أحد القولين عن مالك، ورجحه ابن عبد البر، وهو وجه في مذهب الشافعي، وعليه عامة أصحابه (^٢). وقيل: يركع تحية المسجد، ولو لم يركع سنة الفجر، فيصلي أولًا تحية، المسجد، ثم يصلي راتبة الفجر، اختاره ابن عبد السلام من المالكية، وهذا القول أضعفها، والله أعلم (^٣). • سبب الخلاف: يرجع الاختلاف في هذه المسألة إلى الاختلاف في مسألة أخرى: فقد اختلفوا في وقت النهي، أهو متعلق بطلوع الفجر، أم أن النهي لا يبدأ حتى يصلي الصبح؟ لمفهوم حديث أبي سعيد: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم (^٤). فإن مفهومه: أن قبل صلاة الفجر لا ينهى عن الصلاة فمن قال: إن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر إلا في ركعتي الفجر، وكان لا يرى صلاة ذوات الأسباب، قال: تحرم النوافل بطلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، وهو

(^١). البحر الرائق (١/ ٢٦٦). (^٢). شرح ابن ناجي على الرسالة (١/ ١٧٠)، التمهيد (٢٠/ ١٠٢)، مواهب الجليل (١/ ٤١٦)، طرح التثريب (٢/ ١٨٨)، فتح الباري لابن رجب (٥/ ٣٠)، (^٣). مواهب الجليل (١/ ٤١٦)، الفواكه الدواني (١/ ٢٠٣)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ٢٩٧). (^٤). صحيح البخاري (٥٨٦)، وصحيح مسلم (٢٨٨ - ٨٢٧).

1 / 157