الاستبصار
الاستبصار
Yayıncı
دار الكتب الاسلامية
Yayın Yılı
1957 AH
Yayın Yeri
نجف
Son aramalarınız burada görünecek
الاستبصار
Şeyh Tusi (d. 460 / 1067)الاستبصار
Yayıncı
دار الكتب الاسلامية
Yayın Yılı
1957 AH
Yayın Yeri
نجف
فالوجه فيه أيضا ما قلناه انه ليس عليه ذلك فرضا واجبا وإنما هو عليه على جهة الندب والاستحباب.
- 1 الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد
الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: صلاة العيدين ركعتان بلا أذان ولا إقامة وليس قبلهما ولا بعدهما شئ.
- 2 محمد بن يعقوب عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن
عمار قال: سألته عن صلاة العيدين فقال: ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ.
- 3 سعد عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة
قال:
حدثني بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة الفطر والأضحى فقال: صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وكبر خمسا وسبعا.
- 4 فأما ما رواه أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي البختري عن
جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال: من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا.
فالوجه في هذه الرواية التخيير، لان من صلى وحده كان مخيرا بين أن يصلي ركعتين على ترتيب صلاة العيدين، وبين أن يصلي أربعا كيف ما شاء وإن كان الفضل في صلاة الركعتين على ترتيب صلاة العيد.
- 1 أحمد بن محمد بن سنان
عن حماد بن عثمان، وخلف بن حماد عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (ع)، قال: ليس في السفر
Sayfa 446