Al-Iqnaa fi Hujjiyat al-Ijmaa
الإقناع في حجية الإجماع
Yayıncı
مركز سطور للبحث العلمي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٤٠ ه
Yayın Yeri
دار الإمام مسلم للنشر والتوزيع- المدينة المنورة
Türler
وجه الدلالة من هذه الآية: أن الله رتب العقوبة على ترك سبيل المؤمنين، فدل هذا على أن اتباع سبيل المؤمنين واجب، فإذن إذا كان المؤمنون من أهل العلم من المجتهدين على قول في هذه المسألة فإن قولهم حجة وهذا هو المقصود.
الدليل الثاني: قوله سبحانه: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩].
استدل بهذه الآية أبو الحسين (^١)، والآمدي (^٢)، وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (^٣) وغيرهم.
ووجه الدلالة: أنه يعمل مباشرة بما لم يحصل فيه نزاع بخلاف ما حصل فيه نزاع فإنه يرد للكتاب والسنة.
الدليل الثالث: قوله تعالى ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: ١١٠]
استدل بهذه الآية أبو الحسين (^٤)، والآمدي (^٥)، والطوفي (^٦)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (^٧) وغيرهم.
ووجه الدلالة: أن الأمة إذا أجمعت على قول فإن هذا القول خير؛ لأنها أمرت به، ولو لم يكن خيرًا لوجد في الأمة من ينكر ذلك، ولا يمكن أن يُنقل لنا القول المرجوح والخطأ دون القول الراجح.
_________
(^١) انظر: «المعتمد» لأبي الحسين (٢/ ١٥).
(^٢) انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (١/ ٢١٨).
(^٣) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١/ ٩)، و(١٩/ ٦٧)، و(١٩/ ٩١).
(^٤) انظر: «المعتمد» لأبي الحسين (٢/ ٦).
(^٥) انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (١/ ٢١٤).
(^٦) انظر: «شرح مختصر الروضة» للطوفي (٣/ ١٧).
(^٧) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١٩/ ١٧٦).
1 / 14