84

الإقناع لطالب الانتفاع

الإقناع لطالب الانتفاع

Soruşturmacı

عبد اللطيف محمد موسى السبكي

Yayıncı

دار المعرفة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yeri

بيروت

وصلى أعاد ولو تيقن أنه أصاب فإن أخبره مخبر عن يقين قبل قوله إن كان ثقة أو سمع آذان ثقة وإن كان عن اجتهاد لم يقبله إذا لم يتعذر عليه الاجتهاد فإن تعذر عمل بقوله ومنه الأذان في غيم إن كان عن اجتهاد فيجتهد هو وإن كان المؤذن يعرف الوقت بالساعات أو تقليد عارف عمل بأذانه ومتى اجتهد وصلى فبان أنه وافق الوقت أو ما بعده أجزأه وإن واقف قبله لم يجزئه عن فرضه وكان نفلا ويأتي وعليه الإعادة ومن أدرك من أول وقت قدر تكبيرة ثم طرأ مانع من جنون أو حيض ونحوه ثم زال المانع بعد خروج وقتها لزمه قضاء التي أدرك من وقتها فقط وإن بقى قدرها من آخره ثم زال المانع ووجد المقتضى ببلوغ صبي أو إفاقة مجنون أو إسلام كافر أو طهر حائض وجب قضاءها وقضاء ما تجمع إليها قبلها فإن كان قبل طلوع الشمس لزم قضاء الصبح وإن كان قبل غروبها لزم قضاء الظهر والعصر وإن كان قبل طلوع الفجر لزم قضاء المغرب والعشاء.
فصل ومن فاتته صلاة مفروضة فأكثر لزمه قضاؤها مرتبا على الفور
إلا إذا حضر صلاة عيد ما لم يتضرر في بدنه أو ماله أو معيشة يحتاجها ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لصلاة ولا يصح نفل مطلق إذن: لتحريمه كأوقات النهي وإن قلت الفوائت قضى سننها معها وإن كثرت فالأولى تركها إلا سنة الفجر ويخير في الوتر ولا تسقط الفائتة بحج ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة ولا غير ذلك فإن خشي فوات الحاضرة أو خروج

1 / 85