İknaç
الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
Araştırmacı
عبد اللطيف محمد موسى السبكي
Yayıncı
دار المعرفة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yeri
بيروت
Türler
Hanbeli Fıkhı
ممن حدثه دائم قليلا كان أو كثيرا نادرا أو معتادا طاهرا أو نجسا ولو ريحا من قبل أنثى أو ذكر فلو احتمل في قبل أو دبر قطنا أو ميلا ثم خرج ولو بلا بلل أو قطر في إحليله دهنا ثم خرج أو خرجت الحقنة من الفرج أو ظهر طرف مصرا ن أو رأس دودة أو وطئ دون الفرج فدب ماؤه فدخل فرجها أو استدخلته أو منى امرأة أخرى ثم خرج: - نقض ولم يجب عليها الغسل فإن لم يخرج من الحقنة أو المنى شيء لم ينقض لكن إن كان المحتقن قد أدخل رأس الزراقة ثم أخرجه نقض ولو ظهرت مقعدته علم أن عليها بللا انتقض لا إن جهل أم صب دهنا في أذنه فوصل إلى دماغه ثم خرج منها أو من فيه ولا ينقض يسير نجس خرج من أحد فرجي خنثى مشكل غير بول وغائط.
الثاني: - خروج النجاسات من بقية البدن فإن كانت غائطا أو بولا نقض ولو قليلا من تحت المعدة أو فوقها سواء كان السبيلان مفتوحين أو مسدودين لكن لو انسد المخرج وفتح غيره فأحكام المخرج باقية وفي النهاية إلا أن يكون سد خلقة فسبيل الحدث المنفتح والمسدود كعضو زائد من الخنثى انتهى - ولا يثبت للمنفتح أحكام المعتاد فلا ينقض خروج ريح منه ولا يجزئ الاستجمار فيه وغير ذلك وإن كانت غير الغائط والبول كالقيء أو الدم والقيح لم ينقض إلا كثيرها - وهو ما فحش في نفس كل أحد يحسبه - لو مص علق أو قراد لا ذباب وبعوض دما كثيرا ـ: نقض ولو شرب ماء وقذفه في الحال
1 / 37