İknaç
الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
Araştırmacı
عبد اللطيف محمد موسى السبكي
Yayıncı
دار المعرفة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yeri
بيروت
Türler
Hanbeli Fıkhı
يغسل كفيه ثلاثا ولو تيقن طهارتها وهو سنة لغير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء فإن كان منه فواجب تعبدا ويسقط سهوا وتعتبر له نية وتسمية ولا يجزئ عن نية غسلهما نية الوضوء لأنها طهارة مفردة لا من الوضوء ويجوز تقديمها على الوضوء بالزمن الطويل ويستحب تقديم اليمنى على اليسرى في هذا الغسل وإذا استيقظ أسير في مطمورة أو أعمى أو نحوه من نوم لا يدرى أنوم ليل أم نهار لم يجب غسلهما وتقدم في كتاب الطهارة غسلهما لمعنى فيهما فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء وتسن بداته قبل غسل وجهه بمضمضة بيمينه وتسوكه ثم باستنشاق بيمينه ثلاثا ثلاثا إن شاء من ست ولا يفصل بين المضمضة والاستنشاق وتجب الموالاة بينهما وبين بقية الأعضاء وكذا الترتيب لا بينهما وبين الوجه ويسن استنثاره بيساره ومبالغة فيهما بغير صائم - وتكره له - ومبالغة في سائر الأعضاء ففي مضمضة إدارة الماء في جميع الفم وفي الاستنشاق جذبه بنفس إلى أقصى أنف والواجب أدنى إدارة وجذب الماء إلى باطن الأنف فلا يكفى وضع الماء في فيه بدون إدارة ثم له بلعه ولفظه ولا يجعل المضمضة أولا وجورا ولا الاستنشاق سعوطا والمبالغة في غيرهما دلك المواضع التي ينبو عنها الماء وعركها به.
فصل ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا مع ما انحدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا
فصل ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا مع ما انحدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا
1 / 26