İknaç
الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
Araştırmacı
عبد اللطيف محمد موسى السبكي
Yayıncı
دار المعرفة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yeri
بيروت
Türler
Hanbeli Fıkhı
فيه الاستجمار لأنه معتاد ولو شك في تعدى الخارج لم يجب الغسل والأولى الغسل وظاهر كلامهم لا يمنع القيام الاستجمار ما لم يتعد الخارج: فإذا خرج سن قوله: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني١ ويتنحنح ويمشى خطوات إن احتاج إلى ذلك للاستبراء وقال الموفق وغيره: ويستحب أن يمكث قليلا قبل الاستنجاء حتى يتقطع أثر البول ولا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب من نجاسة وجنابة فلا تدخل يدها ولا أصبعها بل ما ظهر لأنه في حكم الباطن فينتقض وضوؤها بخروج ما احتشته ولو بلا بلل ويفسد الصوم بوصول أصبها لا بوصول حيض إليه٢ ويستحب لغير الصائمة غسله وداخل الدبر في حكم الباطن لا فساد الصوم بنحو الحقنة ولا يجب غسل نجاسته وكذا حشفة أقلف غير مفتوق ويغسلان من مفتوق ويستحب لمن استنجى أن ينضح فرجه وسراويله لا من استجمر.
_________
١ لقول عائشة ﵂ كان النبي ﷺ إذا خرج من الخلاء قال: " غفرانك "، ولقول أنس كان رسول الله ﷺ إذا خرج من الخلاء قال: " الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ".
٢ إذا برز دم الحيض إلى ظاهر الفرج ترتبت عليه أحكامه كفساد صوم وعدم وجوب صلاة وإن لم يبرز إلى الظاهر ولكن قرب منه فلا يجب الغسل لما فيه من المشقة واختلف فيما عداه من الأحكام بناء على اعتباره من الباطن أو إلحاقه بالظاهر.
فصل ويصح الاستجمار بكل طاهر جامد مباح منق كالحجر والخشب والخرق لا بالمغصوب والإنقاء بأحجار ونحوها إزالة العين حتى لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء وبماء خشونة المحل كما كان إلا الروث والعظام والطعام ولو لبهيمة وماله حرمة كما فيه ذكر الله وكتب وحديث
فصل ويصح الاستجمار بكل طاهر جامد مباح منق كالحجر والخشب والخرق لا بالمغصوب والإنقاء بأحجار ونحوها إزالة العين حتى لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء وبماء خشونة المحل كما كان إلا الروث والعظام والطعام ولو لبهيمة وماله حرمة كما فيه ذكر الله وكتب وحديث
1 / 17