Zafer
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayın Yılı
1415 AH
Son aramalarınız burada görünecek
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayın Yılı
1415 AH
الفائدة في قوله " عليه السلام " لا يقبل الله الصلاة إلا به وجوب هذا الوضوء ويجري مجرى قولنا: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور والفائدة إيجاب الطهور، وقد يجب في بعض المواضع الوضوء على هذه الصفة عندنا بحيث يخاف من مسح رجليه على نفسه ولا يجد بدا من غسلهما للتقية، ولا فرق بين أن لا يتمكن من فعل الوضوء على الوجه المفروض وبين فقد (١) الماء أو الخوف على النفس من استعماله إما من عدو أو برد شديد، وإذا فرضنا أن من هذه حاله يخاف أيضا من أن يتيمم كخوفه من مسح قدميه جازت له الصلاة بغسل رجليه من غير مسح لهما، وجرى مجرى من حبس في موضع لا يقدر فيه على ماء يتوضأ به ولا تراب يتيمم به.
(مسألة) NoteV00P114N١٥ [استئناف ماء جديد للرجلين] ومما انفردت به الإمامية: وجوب مسح الرجلين ببلة اليدين من غير استئناف ماء جديد لهما.
وباقي الفقهاء أجمع (٢) يخالفون في ذلك (٣).
Sayfa 114
1 - 517 arasında bir sayfa numarası girin