143

Al-Insaaf fi Ma'rifat Ar-Rajih min Al-Khilaf

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

Soruşturmacı

عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

Yayıncı

هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

القاهرة

وَإنْ كُوثِرَ بمَاءٍ يَسِيرٍ، أَوْ بِغَيرِ الْمَاءِ، فَأزال التَّغْيِيَر، لَمْ يَطْهُرْ، وَيَتَخَرَّجُ أَنَّهُ يَطْهُرُ.
ــ
و«الحاويَين»: ويجبُ غَسْلُ البِئْرِ النَّجِسَةِ الضيّقًةِ وجَوانِبها وحِيطَانِها. وعنه، والواسِعَةِ أيضًا. انتهى. قال القاضي في «الجَامِع الكبير»: الرِّوايتان في البِئْرِ الواسِعَةِ والضيقةِ يجبُ غَسْلُها، روايةً واحِدَةً. قوله: وَإنْ كُوثِرَ بمَاءٍ يَسِيرٍ أو بغيرِ الماءِ، فإِنْ زَال التَّغَيُّر، لم يَطْهُر. اعلَم أنَّ الماءَ المُتَنَجِّسَ، تارةً يكونُ كثيرًا، وتارةً يكونُ يسيرًا، فإن كان كثيرًا وكُوثِرَ بماءٍ يسيرٍ أو بغيرِ الماءِ، لم يَطْهُر، على الصَّحيحِ من المذهبِ. وعليه جَماهيرُ الأصحاب. وجزَم به في «التَّلْخِيص»، و«البُلْغَةِ»، و«الإفاداتِ»، و«الوَجيزِ»، و«المُنَوِّرِ»، و«المُنْتَخَب»، و«المَذْهبِ الأَحمَدِ»، وغيرهم. وقدَّمه في «الكافي»، و«الفُروعِ»، و«المُحَرَّرِ»، و«النَّظْمِ»، و«الرِّعايتَين»، و«الحاويَين»، و«الفائقِ»، و«تَجْريدِ العِناية»، و«إدراكِ الغايَة»، وغيرهم. ونصَره المَجْدُ في «شرحه»، وابنُ عُبَيدان، وغيرُهما. قال ابنُ تَمِيمٍ: لم يَطهُر في أظهرِ الوَجهين. ويَتَخَرَّجُ أنْ

1 / 115