268

الإلمام بأحاديث الأحكام

الإلمام بأحاديث الأحكام

Soruşturmacı

حسين إسماعيل الجمل

Yayıncı

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

1423 AH

Yayın Yeri

بيروت والرياض

Türler

Hadith
آخِره: إِلَّا أَن جَرِيرًا قَالَ ابْن وهب: يزِيد فِي الحَدِيث عَن النَّبِي [ﷺ َ]: " لَيْسَ فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول ". وَعَاصِم بن ضَمرَة ذكر ابْن أبي حَاتِم عَن عَلّي بن الْمَدِينِيّ أَنه ثِقَة، وَقَالَ النَّسَائِيّ فِي " التَّمْيِيز ": لَا بَأْس بِهِ.
(٥٩٦) عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ أَن النَّبِي [ﷺ َ] قَالَ: " لَيْسَ فِي حب وَلَا تمر صَدَقَة حَتَّى تبلغ خَمْسَة أوسق، وَلَا فِيمَا دون [خمس] ذود صَدَقَة، وَلَا فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ) (من الْوَرق) صَدَقَة ". لفظ رِوَايَة لمُسلم.

1 / 311