İclam
الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
Araştırmacı
الشيخ محمد الحسون
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
İclam
Şeyh Müfid d. 413 AHالإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
Araştırmacı
الشيخ محمد الحسون
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Türler
وأخا وابن عم من المسلمين، أن جميع تركته لقرابته من المسلمين، دون أبويه وولده الكفار.
وأجمعت العامة على خلاف ذلك، فزعموا أن كافرا لو مات وخلف أبوين مسلمين وولدا مسلما وابن عم كافر، أن ميراثه لابن العم الكافر، ولا يرث منه أبواه المسلمان ولا ولده المسلمون شيئا. (1) وهذا عظيم في الدين، فإن ميراث المجوس عند جمهور الإمامية يكون من جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد، وهذا مذهب مالك والشافعي، وقد ذهب بعض الإمامية إلى أنه يكون من الجهتين جميعا، وهو مذهب جماعة من أهل العراق، والعامة يروونه عن أمير المؤمنين عليه السلام، وعن عبد الله بن مسعود، والقول الأول هو المعتمد عند الإمامية، وبه يأخذ فقهاؤها وأهل النظر منها.
Sayfa 66
1 - 67 arasında bir sayfa numarası girin