İclam
الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
Araştırmacı
الشيخ محمد الحسون
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
İclam
Şeyh Müfid d. 413 AHالإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
Araştırmacı
الشيخ محمد الحسون
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Türler
وأبي يوسف ومحمد، في بنات صلب وبنات ابن وابن ابن أسفل منهن، وحده كان أو معه أخوات له، أن لبنات الصلب الثلثين، وما بقي فلابن الابن يرد على من فوقه من عماته.
وكذلك إن كان معه أخواته كان ما بقي بينه وبين أخواته وعماته للذكر مثل حظ الأنثيين. (1) وهذا أيضا خلاف لما ذكرناه من اتفاق الرواية عن آل محمد عليهم السلام.
ميراث الأزواج واتفقت الإمامية في المرأة إذا توفيت وخلفت زوجا، لم تخلف وارثا غيره من عصبته، ولا ذي رحم، أن المال كله للزوج النصف منه بالتسمية والنصف الآخر مردود عليه بالسنة. (2) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يرد على زوج ولا زوجة. (3)
Sayfa 55
1 - 67 arasında bir sayfa numarası girin