İclam
الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
Araştırmacı
الشيخ محمد الحسون
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
İclam
Şeyh Müfid d. 413 AHالإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
Araştırmacı
الشيخ محمد الحسون
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Türler
باب القضاء والشهادات والدعاوى والبينات في هذا الباب مسائل كثيرة، ولم أجد للإمامية فيها وفاقا على خلاف إجماع العامة إلا مسألتين: إحداهما في القضاء، والأخرى في الشهادات.
فأما التي في القضاء فهي قولهم: إنه إذا ابتدر الخصمان بالدعوى فوجب للحاكم أن يبدأ بالذي على يمين خصمه، ويجري الآخر مجرى الصامت أو المسبوق بالدعوى، ثم ينظر في دعوى الآخر. (1) ولم أر لأحد من العامة وفاقا للإمامية في هذا. (2) وأما التي في الشهادات فهي قولهم: إن شهادة الابن لأبيه جائزة إذا كان عدلا، وشهادته عليه غير جائزة على جميع الأحوال. (3)
Sayfa 43
1 - 67 arasında bir sayfa numarası girin