الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

Sami bin Jadallah d. Unknown
99

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

Yayıncı

دار عطاءات العلم (الرياض)

Baskı Numarası

الثالثة

Yayın Yılı

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Yayın Yeri

دار ابن حزم (بيروت)

Türler

باب ذكر النجاسة وإزالتها ٨٩ - نجاسة المذي: - قال ابن القيم ــ ضمن ذكره لبعض الأشياء التي سهل فيها المبعوث بالحنيفية السمحة وشدد فيها بعض الناس ــ: (ومن ذلك: أن النبي ﷺ سئل عن المذي، فأمر بالوضوء منه؛ فقال: كيف ترى بما أصاب ثوبي منه؟ قال: «تأخذ كفًا من ماء، فتنضح به حيث ترى أنه أصابه» رواه أحمد والترمذي والنسائي، فجوّز نضح ما أصابه المذي، كما أمر بنضح بول الغلام. قال شيخنا: وهذا هو الصواب، لأن هذه النجاسة يشق الاحتراز منها لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العزبِ، فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام؛ ومن أسفل الخف والحذاء) [إغاثة اللهفان: ١/ ٢٣٨ ــ ٢٣٩] (^١). ٩٠ - المِدَّة والقيح والصديد: - قال ابن القيم ــ ضمن ذكره لبعض الأشياء التي سهل فيها المبعوث بالحنيفية السمحة وشدد فيها بعض الناس ــ: (ومن ذلك: نص أحمد على أن الودي يعفى عن يسيره كالمذي، وكذلك يعفى عن يسير القيء؛ نص عليه أحمد. وقال شيخنا: لا يجب غسل الثوب ولا الجسد من المِدَّة والقيح والصديد؛ قال: ولم يقم دليل على نجاسته) [إغاثة اللهفان: ١/ ٢٣٩] (^٢).

(^١) «الاختيارات» لابن عبد الهادي (رقم: ٧٤) وللبرهان (رقم: ٨٥) وللبعلي (٤٣). (^٢) «الاختيارات» للبعلي (٤٣)، ووقع في مطبوعته: (ولا يجب غسل الثوب والبدن من المذي)، وصوابه: (من المِدَّة).

1 / 104