باب التيمم
٧٤ - قبول عادم الماء له أو لثمنه قرضا:
- قال ابن مفلح: (يلزمه قبول الماء قَرْضًا وكذا ثمنه، والمراد: وله ما يُوَفِّيه، وقاله شيخنا) [الفروع: ١/ ٢١٣ (١/ ٢٨٠)] (^١).
٧٥ - مراعاة الترتيب للجريح إذا تيمم لبعض الأعضاء وتوضأ للباقي:
- قال ابن مفلح: (وهل يلزمه عن حدث أصغر مراعاة ترتيب وموالاة أم لا، فلا يعيد غسل الصحيح ما لم يحدث؟ (^٢) فيه وجهان، وقال شيخنا: ينبغي أن لا يرتب (^٣» [الفروع: ١/ ٢١٧ (١/ ٢٨٧)] (^٤).
٧٦ - إذا لم يخف من مسح الجرح:
- قال ابن القيم: (وسألوه (^٥) عن الجرح يكون بالإنسان يخاف عليه