وعنه: مطلقا «و: ش»، وعنه: عكسه، اختاره الآجري وشيخنا، ولو باشر مباشرة فاحشة «هـ» وقيل: إن انتشر نقض، وإذا لم ينقض مس فرج [و] (^١) أنثى (^٢) استحب الوضوء، نص عليه، وعند شيخنا لشهوة) [الفروع ١/ ١٨١ (١/ ٢٣٠)] (^٣).
- وقال أيضا: (قال الشيخ تقي الدين في «شرح العمدة»: إذا قلنا بالنقض (^٤) اعتبرنا الشهوة في المشهور، كما نعتبرها في اللامس، حتى ينتقض وضوءه إذا وجدت الشهوة فيه دون اللامس، ولا ينتقض إذا لم توجد فيه، وإن وجدت في اللامس، انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ١/ ١٤] (^٥).
وانظر ما يأتي في المسألة التالية (ص: ٨٤).