31

al-Ijtihad fi Manat al-Hukm al-Shar'i Dirasah Ta'siliyah Tatbiqiyah

الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية

Yayıncı

مركز تكوين للدراسات والأبحاث

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Türler

المطلب الثالث: بيان وجه المناسبة بين التعريف اللغوي والإصطلاحي:
بعد إيراد التعريفين اللغوي والاصطلاحي للاجتهاد نلحظ أن كلًا منهما يشترك في استفراغ الوسع، إلا أن " الاجتهاد " في اللغة يشمل استفراغ الوسع في طلب أي شيءٍ، بينما " الاجتهاد " في اصطلاح الأصوليين يختصُّ باستفراغ الوسع في إدراك الأحكام الشرعيَّة الظنية.
وبهذا يتضح أن العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي علاقة عمومٍ وخصوصٍ مطلق؛ فالتعريف اللغوي يَعُمُّ بذلَ الوسع في تحصيل أي شيءٍ فيه كُلْفةٌ ومشقة، والتعريف الاصطلاحي خاصُّ ببذل الوسع في إدراك الأحكام الشرعيَّة الظنية.

1 / 35