125İcmâالإجماعİbn Münzir Nişaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHSoruşturmacıد. فؤاد عبد المنعم أحمدYayıncıدار المسلم للنشر والتوزيعBaskıالأولى لدار المسلمYayın Yılı١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ مTürlerThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerSamaniler (Transoksanya, Horasan), 204-395 / 819-1005كتاب العتق:٧٢٦ - وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبدا له في صحته وهو موسر، أن عتقه ماض عليه (١).٧٢٧ - وأجمعوا أن *الرجل إذا ملك* (٢) أبويه أو لده، وأنهم يعتقون عليه ساعة تملكهم.٧٢٨ - وأجمعوا أنه من ملك جزءا ممن ذكرنا أنه يعتق عليه (٣).٧٢٩ - وأجمعوا أنه إذا ملك أبويه أو جداته لأبيه، أو جداته لأمه، أنهم يعتقون عليه (٤).٧٣٠ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لعبده: أنت حر، وقد أعتقتك وأنت عتيق، وأنت معتَق: ينوي عتقه، وأن مملوكه بذلك يعتق عليه، ولا سبيل له إليه (٥).٧٣١ - وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق ما في بطن أمته، فولد حيا، فإن الولد حر دون الأم (٦).٧٣٢ - وأجمعوا أهل العلم أن الرجل إذا قال لأمته: كل ولد تلدينه فهو حر، فولدت أولادا أنهم أحرار (٧).(١) الإشراف ٢: ٣٠٦ ب، والإقناع ٩٠ ب، والمغني ١٢: ٢٥٣.(٢) الإشراف ٢: ٣٠٧ أ، والإقناع ٩٠ ب، والزيادة بين النجمتين منهما.(٣) الإشراف ١: ٣٠٧ أوالإقناع ٩٠ ب.(٤) الإشراف ٢: ٣٠٧ ب، والإقناع ٩٠ ب، ٩١ أ.(٥) الإشراف ٢: ٣٠٨ ب، والإقناع ٩١ أ، والمغني ١٢: ٢٣٤.(٦) الإشراف ٢: ٣٠٨ ب، والإقناع ٩١ أ.(٧) الإشراف ٢: ٣٠٩، والمغني ١٢: ٢٣٨.1 / 129KopyalaPaylaşAI Sormak