114

İcmâ

الإجماع

Araştırmacı

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

Yayıncı

دار المسلم للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى لدار المسلم

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

Türler

Fıkıh
٦٣١ - وأجمعوا على أن به الجلد (١).
٦٣٢ - وأجمعوا على أن الحر إذا تزوج تزويجا صحيحا، ووطئها في الفرج، أنه محصن يجب عليهما الرجم إذا زنيا (٢).
٦٣٣ - وأجمعوا على أن المرء لا يكون بعقد النكاح محصنا حتى يكون معه الوطء (٣).
٦٣٤ - وأجمعوا أن المرجوم يداوم عليه الرجم حتى يموت (٤).
٦٣٥ - وأجمعوا على أن المرأة إذا اعترفت بالزنا، وهي حامل: أنه لا ترجم حتى تضح حملها (٥).
٦٣٦ - وأجمعوا على أن الجلد بالسوط يجب، والسوط الذي يجب الجلد به سوط بين سوطين (٦).
٦٣٧ - وأجمعوا على أن على البكر النفي، وانفرد النعمان وابن الحسن (٧)، فقالا: لا يغربان (٨).
٦٣٨ - وأجمعوا على أنه من زنى: بخالته، أو بحماته، أو ذوي رحم محرم عليه أنه زان، وعليه الحد (٩).
٦٣٩ - وأجمعوا على أن درء الحد بالشبهات (١٠).

(١) وهذا بالنسبة للزاني غير المحصن، والإشراف ٢: ٢٩٤ أ.
(٢) الإشراف ٢: ٢٤٩ أ، والإقناع ٤٨ ب، والمغني ١٠: ١٢٦.
(٣) الإشراف ٢: ٢٤٩ أ، والإقناع ٤٨ ب، والمغني ١٠: ١٢٦.
(٤) الإشراف ٢: ٢٥٠ أ، والإقناع ٤٨ ب، والمغني ١٠: ١٢٢.
(٥) الإشراف ٢: ٢٥٠ أب، والإقناع ٤٨ ب، والمغني ١٠: ١٣٨.
(٦) الإشراف ٢: ٢٥٢، وتفسير القرطبي ١٢: ١٦١.
(٧) هو، محمد بن الحسن الشيباني، ولد بواسط سنة ١٣٥ هـ، لازم أبا حنيفة ثم أبا حنيفة ثم أبا يوسف بعده، وله مصنفات، توفي بالري سنة ١٨٩ هـ، الانتقاء ١٧٣ - ١٧٥.
(٨) الإشراف ٢: ٢٥٤ أ، والإقناع ٤٩ أ.
(٩) الإشراف ٢: ٢٥٤ ب، والإقناع ٤٩ أ.
(١٠) الإشراف ٢: ٢٥٤ ب، ويضرب مثلا بوطء الرجل جارية ابنه أو ابنته.

1 / 118