102

İcmâ

الإجماع

Araştırmacı

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

Yayıncı

دار المسلم للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى لدار المسلم

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

Türler

Fıkıh
كتاب الإيجارات:
٥٤٦ - وأجمعوا على أن الإجارة ثابتة (١).
٥٤٧ - وأجمعوا على إجازة أن يكري الرجل من الرجل دارا معلومة "قد عرفاها وقتا معلوما" (٢) بأجر معلوم.
٥٤٨ - وأجمعوا على أن من اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح، فحمل
عليها ما اشترط فتلفت، ألا شيء عليه (٣). "١٦/ ب"
٥٤٩ - وأجمعوا على أن استئجار الظئر جائز (٤).
٥٥٠ - وأجمعوا على أن طعامها وكسوتها، ونفقتها ليس على المستأجر منه شيء (٥).
٥٥١ - وأجمعوا على أن من اشترط ذلك عليه أن كان معروفا، أن ذلك جائز (٦).
٥٥٢ - وأجمعوا على أن للرجل أن يستأجر أمه، أو أخته أو ابنته أو خالته لرضاع ولده (٧).
٥٥٣ - وأجمعوا على إجارة المنازل والدواب إذا بينا الوقت والأجر، وكانا عالمين بالذي عقدا عليه الإجارة مبينا من سكنى الدار، وركوب الدابة، وما يحمل عليها (٨).

(١) الإشراف ٢: ١٧٣ أ، والإقناع ٢٤ أ، وتفسير القرطبي ١٣: ٢٧١، والمغني ٦: ٣.
(٢) زيادة من الإشراف ٢: ١٧٣ أ، والإقناع ٢٤ أ.
(٣) الإشراف ٢: ١٧٣ ب، والمغني ٦: ٧٨.
(٤) الظئر: المرضع، والإشراف ٢: ١٧٥ أ، والإقناع ٢٤ أ، والإفصاح ٢: ٤٣، والمغني ٦: ٧٣.
(٥) الإشراف ٢: ١٧٥ أ، والإقناع ٢٤ أ، والمغني ٦: ٦٩.
(٦) الإشراف ٢: ١٧٥ ب، والإفصاح ٢: ٤٣، والمغني ٦: ٧٠.
(٧) الإشراف ٢: ١٧٦ ب، والمغني ٦: ٧٦، وكذلك سائر أقاربه.
(٨) الإشراف ٢: ١٧٧ أ، والمغني ٦: ٢١.

1 / 106