الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم
الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
١٤٠٦ هـ
Türler
وعشرين (قال سمعت رسول الله – ﷺ يقول "إنما الأعمال بالنيات) أي إنما المنوي بحسب ما نواه العامل ونوى الشيء ينويه نواء ونية قصده وعزم عليه. والألف واللام للاستغراق وأكده بقوله (وإنما لكل امرئ ما نوى متفق عليه) وعن علي لا عمل لمن لا نية له.
فالنية سر العبودية وروحها. قال الله تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾، ومعلوم أن إخلاص النية للمعبود أصل النية. والعمل الذي لم ينو ليس بعبادة. ولا مأمورًا به فلا يكون فاعله متقربًا إلى الله. وهذا لا يقبل نزاعًا وكيف يؤدي وظائف العبودية من لم يخطر بباله التمييز بين العبادات والعادات. ولا بين مراتب تلك الوظائف هذا أمر ممتنع عادة وعقلًا وشرعًا كما قاله الشيخ وغيره فلا يصح الوضوء ولو مستحبًا إلا بالنية. وكذا سائر العبادات. وفي حديث عثمان. أن الوضوء طاعة من الطاعات وعمل من الأعمال أي فلا بد فيه من النية.
(وعن أبي هريرة قال قال رسول الله – ﷺ "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" رواه أحمد وغيره) فرواه أبو داود وابن ماجه والترمذي عن سعيد بن زيد (بسند ضعيف) وله شواهد لا تخلو من مقال. قال الحافظ مجموعها يحدث منها قوة تدل على أن له أصلًا وقال ابن أبي شيبة ثبت لنا أن النبي ﷺ قاله. وقال بعض أهل العلم. لا وضوء حقيقة في نفسه، فهو نص فيها أنها
1 / 52