124

الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٠٦ هـ

Türler

فساد وحينئذ فالأربعون منتهي الغالب ولا حد لأقله اتفاقًا فيرجع فيه إلى الوجود وقد وجد قليلًا وكثيرًا.
ويثبت حكم النفاس بشيء فيه خلق الإنسان والنقاء زمنه طهر فمتى طهرت تطهرت وصلت. وأحكامه أحكام الحيض إجماعًا فيما يحل من الاستمتاع ونحوه وفيما يحرم كالوطء في الفرج والصوم والصلاة وفيما يجب كالغسل ويسقط كوجوب الصلاة فلا تقضي. ولأبي داود وغيره فلم يأمرها بقضاء صلاة النفاس.

1 / 127