150

Hac ve Umre Menasiklerinde İzaht

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

بيروت ومكة المكرمة

فلا فِدْيَةَ عليه وإنْ سَتَرَهمَا معًا (١) لَزِمَتْه الْفِدْيةُ (٢).
(فرع): يَحْرُمُ على الرَّجُل لبْسُ القُفازَيْن (٣) في يَده (٤) وَيَحْرُمُ على الْمَرْأة أَيضًا على الأَصَحِّ (٥).
ويَلْزَمُهُما بلبْسِهِ الْفِدْيةُ ولَوْ اخْتَضَبَتْ ولفت على يَدِهَا خِرْقَةَ أو لفّتها بلا خِضَابِ فَالصَحيحُ أنَّهُ لا فِدْيةَ (٦).

(١) أي في إحرام واحد، وإن ستر أحدهما في إحرام والآخر في إحرام ثان فلا يضر.
(٢) ولا تلزم الخنثى الفدية فيما لو ستر رأسه ثم اتضح بالذكورة أو وجهه ثم اتضح بالأنوثة والله أعلم.
(٣) أي وتجب به الفدية لأنه ملبوس على قدر العضو فأشبه الخف، ولا يحرم على الرجل ستر وجهه لقوله ﷺ في الذي خرّ من بعيره: "ولا تخمروا رأسه" فخص الرأس بالنهي، والقفازان تثنية قفاز، وهو شراب اليد يعمل لها، ليقيها من نحو البرد، ولبس القفاز الواحد كلبس القفازين.
(٤) أي ولو كانت زائدة.
(٥) قال في المجموع ﵀: وبه قال عمر، وعلي، وعائشة ﵃. اهـ. أقول: وهو مذهب أحمد ومالك كما في المغني لابن قدامة لما رواه أبو داود بإسناد حسن. كما في المجموع عن ابن عمر ﵃ أنه ﷺ نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مسه الورس والزعفران من الثياب من مُعَصفر أو خز أو حرير أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف. وقال الثوري وأبو حنيفة: يجوز، وحكى ذلك عن سعد بن أبي وقاص. اهـ.
أقول: واحتجوا كما في مغني ابن قدامة بما روي عنه ﷺ: "إحرام المرأة في وجهها".
(٦) هو المعتمد ومثل اللف الشد، وإنما حرم على المرأة لبس القفاز لأنه ملبوس عضو ليس بعورة فأشبه خف الرجل، وهو الأصح كما في الحاشية فإن قيل: يلزم عليه =

1 / 153