[ 61] قوله: ( فإن لم يستطع )... الخ، ظاهره ولو كان يقدر على القراءة فإنه يكيفها تكييفا، ولم يحك فيه غير هذا، ولكن مقتضى ما يأتي جريان القولين ها هنا أيضا، فيبقى المصنف رحمه الله ما شيا هنا، على أن من رجع إلى تكييف بعض صلاته فإنه يكيفها كلها، والله أعلم.
[62] قوله: ( وإن لم يمكنه هذا كله فليكبر )... الخ، قال أبو محمد: والذي يصلي بالتكبير لا يجمع بين صلاتين بالتكبير.
[63] رواه الجماعة، إلا البخاري من طريق أبي هريرة وابن عباس وجابر.
[64] قوله: ( لأن الأقوال )... الخ، يتأمل هذا، فإنه يقتضي أن الأصح القول الأول، فلعل المطابق لقول المصنف أن الأقوال تقوم مقام الأفعال، والله أعلم بالصواب.
[65] قوله: ( ما روي أنه قال عليه السلام: يصلي المريض... ) الخ، هذه الرواية ثابتة أيضا عند النسائي من قومنا.
[66] رواه النسائي من طريق عمران بن حصين.
[67] النساء: 103.
[68] قوله: ( ويكيف ) أي: يمثل نفسه قائما راكعا وساجدا إلى غير ذلك.
[69] قوله: ( ما وري أنه صلى الله عليه وسلم دخل على مريض )... الخ، في كتب قومنا روى البيهقي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لمريض عادة فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها، وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأوم إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك ) متفق عليه. انتهى. فإن صحت هذه الزيادة سقط الاستدلال، وبهذا الحديث أيضا يظهر حكمه منع المصنف - رحمه الله - فيما تقدم النهي عن السجود عن المسواك، ولكن الحديث لا خصوصية فيه للمسواك، حرره.
[70] رواه البيهقي والبزار عن جابر.
[71] متفق عليه.
[72] رواه أبو داود.
[73] رواه أبو داود والدار قطني عن عائشة، وللخمسة مثله من حديث أبي سعيد، وأخرج مثله مسلم عن عمر.
[74] الطور: 48.
[75] متفق عليه.
[76] متفق عليه.
[77] رواه الخمسة إلى النسائي.
[78] الأنعام: 79.
[79] سورة النحل: 98.
Sayfa 446