( فرع ): الأول: لا يصلى في المكان الذي لا يستوي فيه قيام الرجل، وكان بحيث يبلغ ذقنه صدره، فإن صلى أعاد.
الثاني: لم يجد إلا مكانا يصلي فيه إما راكعا، أو قاعدا، فإنه يصلي قاعدا.
الثالث: إذا وجد مكانين طاهرا يصلي فيه قاعدا فقط، ومنجوسا يصلي فيه راكعا ساجدا، فإنه يصلي قاعدا بالتوميء.
الرابع: إذا صلى على هوام الأرض مما له أصل الدم مباشرا أعاد، وغير مباشر فلا يعيد، وقيل: يعيد، وعلى ما ليس أصل الدم مباشرا أعاد، إلا فلا. أ ه. ديوان بالمعنى.
[17] تقدم ذكره.
[18] قوله: ( واستقبال القبلة )... الخ، لو قال: ويتعين الاستقبال في جميع الصلاة إلا في القتال، وإلا في النوافل، وفي السفينة؛ فيكفي الاستقبال عند الإحرام لكان شاملا، وكذا المرض أو الربط أو هدم أو خوف لصوص أو سباع.
[19] قوله: لقوله تعالى: ( ومن حيث خرجت )... الخ، قيل: نزلت بعد ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا، بعد وقعة بدر بشهرين أو ثلاثة، ثم نسخت للكعبة بالآية المذكورة. قلت: لو قال: يجب الاستقبال إلا لعذر، وعطف عليه النفل لكان أشمل، ومنه يعلم أن المسقط قسمان: مسقط في الابتداء، ومسقط في الانتهاء، بل هناك ثالث مسقط في غير الركوع والسجود والابتداء.
قال أبو إسحاق - رحمه الله -: سبع خصال يسقط بها فرض القبلة:
إحداها: شدة الخوف على نفسه أو ماله.
الثانية: أن يكون مربوطا على خشبة أو نحوها، فغنه يصلي كيف أمكنه.
الثالثة: أن يكون مريضا ولا يتهيأ له التوجيه إلى الكعبة.
الرابعة: أن ينتقل على الراحلة فإنه يصلي حيث ما توجهت به راحلته، ويبدأ يحرم إلى القبلة.
الخامسة: أن ينتقل ماشيا، فإنه يتوجه محرما إلى القبلة ويمشي حيث شاء ويركع ويسجد إلى القبلة.
السادسة: الغريق يصلي كيف ما أمكنه.
Sayfa 440