الهداية شرح بداية المبتدي
الهداية شرح بداية المبتدي
Araştırmacı
طلال يوسف
Yayıncı
دار احياء التراث العربي-بيروت
Yayın Yeri
لبنان
Türler
Hanefi Fıkhı
فصل في الصلاة على الميت
" وأولى الناس بالصلاة على الميت السلطان إن حضر " لأن في التقدم عليه ازدراء به " فإن لم يحضر فالقاضي " لأنه صاحب ولاية " فإن لم يحضر فيستحب تقديم إمام الحي " لأنه رضيه في حال حياته.
قال: " ثم الولي والأولياء على الترتيب المذكور في النكاح فإن صلى غير الولي والسلطان أعاد الولي " يعني إن شاء لما ذكرنا أن الحق للأولياء " وإن صلى الولي لم يجز لأحد أن يصلي بعده " لأن الفرض يتأدى بالأولى والتنفل بها غير مشروع ولهذا رأينا الناس تركوا عن آخرهم الصلاة على قبر النبي ﵊ وهو اليوم كما وضع " وإن دفن الميت ولم يصل عليه صلى على قبره " لأن النبي ﵊ صلى على قبر امرأة من الأنصار " ويصلى عليه قبل أن يفسخ " والمعتبر في معرفة ذلك أكبر الرأي هو الصحيح لاختلاف الحال والزمان والمكان " والصلاة أن يكبر تكبيرة يحمد الله عقيبها ثم يكبر تكبيرة يصلي فيها على النبي ﵊ ثم يكبر تكبيرة يدعو فيها لنفسه وللميت وللمسلمين ثم يكبر الرابعة ويسلم " لأنه ﵊ كبر أربعا في آخر صلاة صلاها فنسخت ما قبلها " ولو كبر الإمام خمسا لم يتابعه المؤتم " خلافا لزفر لأنه منسوخ لما روينا وينتظر تسليمة الإمام في رواية وهو المختار والإتيان بالدعوات استغفار للميت والبداءة بالثناء ثم بالصلاة سنة الدعاء ولا يستغفر للصبي ولكن يقول اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا وذخرا واجعله لنا شافعا مشفعا " ولو كبر الإمام تكبيرة أو تكبيرتين لا يكبر الآتي حتى يكبر أخرى بعد حضوره " عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف يكبر حين يحضر لأن الأولى للافتتاح والمسبوق يأتي به ولهما أن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة والمسبوق لا يبتدئ بما فاته إذ هو منسوخ ولو كان حاضرا فلم يكبر مع الإمام لا ينتظر الثانية بالاتفاق لأنه بمنزلة المدرك.
قال: " ويقوم الذي يصلي على الرجل والمرأة بحذاء الصدر " لأنه موضع القلب وفيه نور الإيمان فيكون القيام عنده إشارة إلى الشفاعة لإيمانه وعن أبي حنيفة ﵀ أنه يقوم من الرجل بحذاء رأسه ومن المرأة بحذاء وسطها لأن أنسا ﵁ فعل كذلك وقال هو السنة قلنا تأويله أن جنازتها لم تكن منعوشة فحال بينها وبينهم " فإن صلوا على جنازة ركبانا أجزأهم في القياس " لأنها دعاء وفي الاستحسان لا تجزئهم لأنها صلاة من وجه لوجود التحريمة فلا يجوز تركه من غير عذر احتياطا " ولا بأس بالإذن في صلاة الجنازة "
1 / 90