الهداية شرح بداية المبتدي
الهداية شرح بداية المبتدي
Araştırmacı
طلال يوسف
Yayıncı
دار احياء التراث العربي-بيروت
Yayın Yeri
لبنان
Türler
Hanefi Fıkhı
الإستنكاف عنها " ولا بأس بأن يقرأ آية السجدة ويدع ما سواها " لأنه مبادرة إليها قال محمد ﵀ أحب إلي أن يقرأ قبلها آية أو آيتين دفعا لوهم التفضيل واستحسنوا إخفاءها شفقة على السامعين والله أعلم.
باب صلاة المسافر
" السفر الذي يتغير به الأحكام أن يقصد الإنسان مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام " لقوله ﵊ " يمسح المقيم كمال يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها " عمت الرخصة الجنس ومن ضرورته عموم التقدير وقدر أبو يوسف ﵀ بيومين وأكثر اليوم الثالث والشافعي بيوم وليلة في قول وكفى بالسنة حجة عليهما " والسير المذكور هو الوسط " وعن أبي حنيفة ﵀ التقدير بالمراحل وهو قريب من الأول ولا معتبر بالفراسخ هو الصحيح " ولا يعتبر السير في الماء " معناه لا يعتبر به السير في البر فأما المعتبر في البحر فما يليق بحاله كما في الجبل.
قال: " وفرض المسافر في الرباعية ركعتان لا يزيد عليهما " وقال الشافعي ﵀ فرضه الأربع والقصر رخصة اعتبارا بالصوم ولنا أن الشفع الثاني لا يقضى ولا يأثم على تركه وهذا آية النافلة بخلاف الصوم لأنه يقضى " وإن صلى أربعا وقعد في الثانية قدر التشهد أجزأته الأوليان عن الفرض والأخريان له نافلة " اعتبارا بالفجر ويصير مسيئا لتأخير السلام " وإن لم يقعد في الثانية قدرها بطلت " لاختلاط النافلة بها قبل إكمال أركانها " وإذا فارق المسافر بيوت المصر صلى ركعتين " لأن الإقامة تتعلق بدخولها فيتعلق السفر بالخروج عنها وفيه الأثر عن علي ﵁ لو جاوزنا هذا الخص لقصرنا " ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يوما أو أكثر وإن نوى أقل من ذلك قصر " لأنه لا بد من اعتبار مدة لأن السفر يجامعه اللبث فقدرناها بمدة الطهر لأنهما مدتان موجبتان وهو مأثور عن ابن عباس وابن عمر ﵃ والأثر في مثله كالخبر والتقييد بالبلدة والقرية يشير إلى أنه لا تصح نية الإقامة في المفازة وهو الظاهر " ولو دخل مصرا على عزم أن يخرج غدا أو بعد غد ولم ينو مدة الإقامة حتى بقي على ذلك سنين قصر " لأن ابن عمر ﵁ أقام بأذربيجان ستة أشهر وكان يقصر وعن جماعة من الصحابة ﵃ مثل ذلك " وإذا دخل العسكر أرض الحرب فنووا الإقامة بها قصروا وكذا إذا حاصروا فيها مدينة أو حصنا " لأن الداخل بين أن يهزم فيقر وبين أن ينهزم فيفر فلم تكن دار إقامة " وكذا إذا حاصروا أهل البغي في دار الإسلام في غير مصر
1 / 80