الهداية شرح بداية المبتدي
الهداية شرح بداية المبتدي
Araştırmacı
طلال يوسف
Yayıncı
دار احياء التراث العربي-بيروت
Yayın Yeri
لبنان
Türler
Hanefi Fıkhı
يديه سترة أو مر بينه وبين السترة " لقوله ﵊ " ادرءوا ما استطعتم " " ويدرأ بالاشارة " كما فعل رسول الله ﷺ بولد أم سلمة ﵂ " أو يدفع بالتسبيح " لما روينا من قبل " ويكره الجمع بينهما " لأن بأحدهما كفاية.
فصل: ويكره للمصلي إلخ ... فصل " ويكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو بجسده " لقوله ﵊ " إن الله تعالى كره لكم ثلاثا وذكر منها العبث في الصلاة " ولأن العبث خارج الصلاة حرام فما ظنك في الصلاة " ولا يقلب الحصا " لأنه نوع عبث " إلا أن لا يمكنه السجود فيسويه مرة واحدة " لقوله ﵊ " مرة يا أبا ذر وإلا فذر " ولأن فيه إصلاح صلاته " ولا يفرقع أصابعه " لقوله ﵊ " لا تفرقع أصابعك وأنت تصلي " " ولا يتخصر " وهو وضع اليد على الخاصرة لأنه ﵊ نهى عن الاختصار في الصلاة ولأن فيه ترك الوضع المسنون " ولا يلتفت " لقوله ﵊ " لو علم المصلي من يناجي ما التفت " " ولو نظر بمؤخر عينيه يمنة ويسرة من غير أن يلوي عنقه لا يكره " لأنه ﵊ كان يلاحظ أصحابه في صلاته بموق عينيه " ولا يقعى ولا يفترش ذراعيه " لقول أبي ذر ﵁ نهاني خليلي عن ثلاث أن أنقر نقر الديك وأن أقعى إقعاء الكلب وأن أفترش افتراش الثعلب والإقعاء أن يضع أليتيه على الأرض وينصب ركبتيه نصبا هو الصحيح " ولا يرد السلام بلسانه " لأنه كلام " ولا بيده " لأنه سلام معنى حتى لو صافح بنية التسليم تفسد صلاته " ولا يتربع إلا من عذر " لأن فيه ترك سنة القعود " ولا يعقص شعره " وهو أن يجمع شعره على هامته ويشده بخيط أو بصمغ ليتلبد فقد روي أنه ﵊ نهى أن يصلي الرجل وهو معقوص " ولا يكف ثوبه " لأنه نوع تجبر " ولا يسدل ثوبه " لأنه ﵊ نهى عن السدل وهو أن يجعل ثوبه على رأسه وكتفيه ثم يرسل أطرافه من جوانبه " ولا يأكل ولا يشرب " لأنه ليس من أعمال الصلاة " فإن أكل أو شرب عامدا أو ناسيا فسدت صلاته " لأنه عمل كثير وحالة الصلاة مذكرة ولا بأس بأن يكون مقام الإمام في المسجد وسجوده في الطاق ويكره أن يقوم في الطاق " لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمكان بخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق " ويكره أن يكون الإمام وحده على الدكان " لما قلنا " وكذا على القلب في ظاهر الرواية " لأنه ازدراء بالإمام " ولا بأس بأن يصلي إلى ظهر رجل قاعد يتحدث " لأن ابن عمر ﵄ ربما كان يستتر بنافع في بعض أسفاره " ولا بأس بأن يصلي وبين يديه مصحف معلق أو سيف معلق " لأنهما لا يعبدان وباعتباره تثبت الكراهة " ولا بأس بأن يصلي على بساط فيه تصاوير " لأن فيه استهانة بالصور
فصل: ويكره للمصلي إلخ ... فصل " ويكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو بجسده " لقوله ﵊ " إن الله تعالى كره لكم ثلاثا وذكر منها العبث في الصلاة " ولأن العبث خارج الصلاة حرام فما ظنك في الصلاة " ولا يقلب الحصا " لأنه نوع عبث " إلا أن لا يمكنه السجود فيسويه مرة واحدة " لقوله ﵊ " مرة يا أبا ذر وإلا فذر " ولأن فيه إصلاح صلاته " ولا يفرقع أصابعه " لقوله ﵊ " لا تفرقع أصابعك وأنت تصلي " " ولا يتخصر " وهو وضع اليد على الخاصرة لأنه ﵊ نهى عن الاختصار في الصلاة ولأن فيه ترك الوضع المسنون " ولا يلتفت " لقوله ﵊ " لو علم المصلي من يناجي ما التفت " " ولو نظر بمؤخر عينيه يمنة ويسرة من غير أن يلوي عنقه لا يكره " لأنه ﵊ كان يلاحظ أصحابه في صلاته بموق عينيه " ولا يقعى ولا يفترش ذراعيه " لقول أبي ذر ﵁ نهاني خليلي عن ثلاث أن أنقر نقر الديك وأن أقعى إقعاء الكلب وأن أفترش افتراش الثعلب والإقعاء أن يضع أليتيه على الأرض وينصب ركبتيه نصبا هو الصحيح " ولا يرد السلام بلسانه " لأنه كلام " ولا بيده " لأنه سلام معنى حتى لو صافح بنية التسليم تفسد صلاته " ولا يتربع إلا من عذر " لأن فيه ترك سنة القعود " ولا يعقص شعره " وهو أن يجمع شعره على هامته ويشده بخيط أو بصمغ ليتلبد فقد روي أنه ﵊ نهى أن يصلي الرجل وهو معقوص " ولا يكف ثوبه " لأنه نوع تجبر " ولا يسدل ثوبه " لأنه ﵊ نهى عن السدل وهو أن يجعل ثوبه على رأسه وكتفيه ثم يرسل أطرافه من جوانبه " ولا يأكل ولا يشرب " لأنه ليس من أعمال الصلاة " فإن أكل أو شرب عامدا أو ناسيا فسدت صلاته " لأنه عمل كثير وحالة الصلاة مذكرة ولا بأس بأن يكون مقام الإمام في المسجد وسجوده في الطاق ويكره أن يقوم في الطاق " لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمكان بخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق " ويكره أن يكون الإمام وحده على الدكان " لما قلنا " وكذا على القلب في ظاهر الرواية " لأنه ازدراء بالإمام " ولا بأس بأن يصلي إلى ظهر رجل قاعد يتحدث " لأن ابن عمر ﵄ ربما كان يستتر بنافع في بعض أسفاره " ولا بأس بأن يصلي وبين يديه مصحف معلق أو سيف معلق " لأنهما لا يعبدان وباعتباره تثبت الكراهة " ولا بأس بأن يصلي على بساط فيه تصاوير " لأن فيه استهانة بالصور
1 / 64