81

Hidayet

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Soruşturmacı

مؤسسة الإمام الهادي

Yayıncı

پيام امام هادى

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

1432 AH

Yayın Yeri

قم

وكل من شك في الوضوء (1) وهو قاعد على حال الوضوء فليعد، ومن شك في الوضوء وقد قام عن مكانه (2) فلا يلتفت إلى الشك إلا أن يستيقن (3).

ومن استنجى على ما وصفناه (4)، ثم رأى بعد ذلك (5) بللا فلا شئ عليه، وإن بلغ الساق فلا ينقض (6) الوضوء (7)، ولا يغسل منه الثوب، فإن (8) ذلك من الحبائل (9) والبواسير (10).

ولا ينقض (11) الوضوء إلا ما (12) يخرج من الطرفين: من بول، أو غائط، أو

Sayfa 84