77

Hidayet

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Soruşturmacı

مؤسسة الإمام الهادي

Yayıncı

پيام امام هادى

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

1432 AH

Yayın Yeri

قم

عز وجل (1).

ومن توضأ مرتين لم يؤجر (2)، ومن توضأ ثلاثا فقد أبدع (3).

ومن غسل الرجلين فقد خالف الكتاب والسنة (4)، ومن مسح على الخفين فقد خالف الكتاب والسنة (5).

ولا يجوز المسح على العمامة والجورب (6).

Sayfa 80