172

Hidayet

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Araştırmacı

مؤسسة الإمام الهادي

Yayıncı

پيام امام هادى

Baskı Numarası

الثالثة

Yayın Yılı

1432 AH

Yayın Yeri

قم

ولا يعطى من أهل الولاية الأبوان، والولد، ولا الزوج، ولا الزوجة (1)، (ولا المملوك) (2)، وكل من يجبر (3) الرجل (على نفقته) (4) (5).

وقد فضل الله بني هاشم بتحريم الزكاة عليهم، فأما اليوم فإنها تحل لهم، لأنهم قد منعوا الخمس (6).

Sayfa 176