Hidayet
الهداية في الأصول والفروع المقدمة
Araştırmacı
مؤسسة الإمام الهادي
Yayıncı
پيام امام هادى
Baskı Numarası
الثالثة
Yayın Yılı
1432 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Hidayet
İbn Babaveyh d. 381 AHالهداية في الأصول والفروع المقدمة
Araştırmacı
مؤسسة الإمام الهادي
Yayıncı
پيام امام هادى
Baskı Numarası
الثالثة
Yayın Yılı
1432 AH
Yayın Yeri
قم
مخاض، أعطى المصدق ابنة مخاض وأعطى معها شاة (1)، فإذا وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده، وكانت عنده ابنة لبون، دفعها واسترجع من المصدق شاة.
فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة - وسميت حقة، لأنها استحقت أن يركب ظهرها - إلى أن تبلغ ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين، فإذا زادت واحدة ففيها ثني (2) إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ابنتا لبون، فإذا (3) زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا كثرت الإبل، ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة (4).
ولا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوار (5)، إلا أن يشاء المصدق، ويعد صغيرها وكبيرها (6).
Sayfa 172