Hidayet
الهداية في الأصول والفروع المقدمة
Araştırmacı
مؤسسة الإمام الهادي
Yayıncı
پيام امام هادى
Baskı Numarası
الثالثة
Yayın Yılı
1432 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Hidayet
İbn Babaveyh d. 381 AHالهداية في الأصول والفروع المقدمة
Araştırmacı
مؤسسة الإمام الهادي
Yayıncı
پيام امام هادى
Baskı Numarası
الثالثة
Yayın Yılı
1432 AH
Yayın Yeri
قم
اعلم أنه ليس على الحنطة والشعير شئ حتى يبلغ خمسة أوساق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد وزن مائتين واثنين وتسعين درهما ونصف، فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤونة القرية، أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان سيحا (1)، وإن كان (2) سقي (3) بالدلاء والغرب (4) ففيه نصف العشر.
وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير، وإن بقي الحنطة والشعير بعد ذلك ما بقي فليس عليه شئ حتى يباع ويحول عليه (5) الحول (6).
Sayfa 170