Al-Haq Al-Ablaj fi Dahd Shubuhat Mafhum Al-Bid'ah Lil-‘Arfaj

Abdulaziz Al-Rayes d. Unknown
112

Al-Haq Al-Ablaj fi Dahd Shubuhat Mafhum Al-Bid'ah Lil-‘Arfaj

الحق الأبلج في دحض شبهات مفهوم البدعة للعرفج

Yayıncı

دار الإمام مسلم للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٨ هـ

Türler

لاسيما وأن الاحتمال بأنه أحدثه معارِض للأدلة والآثار والإجماع، فتعين حمله على الاحتمال الثاني، وهو أنه أخذه من رسول الله ﷺ في موضع آخر. الوجه الثالث: أن العلماء يتناقلون الحديث شرحًا وبيانًا، ولم يفهم أحد منهم أن هذا دليل على أن العبادات غير توقيفية؛ فهل يعقل أن يجهل العلماء دلالة الحديث على هذا؟ أم أنهم تركوا هذا الفهم لعلمهم أنه خطأ لا يلتفت إليه؟!، لاشك أنهم تركوه لعلمهم أنه فهم ساقط. أليس هذا كافيًا في عدم صحة الاستدلال به. رد استدلاله بصلاة خبيب قبل القتل الشبهة الرابعة قال: «صلاة خبيب بن عدي ركعتين قبل قتله، فصار فعله سنة لكل مسلم، وكان أولَ من سن الركعتين عند القتل، وقد جاء في بعض الروايات: وكان خبيب هو سن لكل مسلم قُتل صبرًا الصلاة (^١). فهاتان الركعتان من السنن الحسنة التي سنها خبيب ﵁، فله أجرها وأجر من عمل بها، ولم يكن عنده نص توقيفي خاص عن رسول الله ﷺ بشأنهما، ولكن لما كانت الصلاة من أفضل الأعمال الصالحة أراد خبيب ﵁ أن يختم حياته بها» (^٢). وكشف هذه الشبهة من ثلاثة أوجه:

(^١) أخرجه البخاري رقم (٣٩٨٩). (^٢) (ص ١٢٦).

1 / 117