Al-Haq Al-Ablaj fi Dahd Shubuhat Mafhum Al-Bid'ah Lil-‘Arfaj

Abdulaziz Al-Rayes d. Unknown
111

Al-Haq Al-Ablaj fi Dahd Shubuhat Mafhum Al-Bid'ah Lil-‘Arfaj

الحق الأبلج في دحض شبهات مفهوم البدعة للعرفج

Yayıncı

دار الإمام مسلم للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٨ هـ

Türler

أن رسول الله ﷺ أصبح فدعا بلالًا ﵁، قال: يا بلال، بم سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي، قال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صلّيت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عنده، ورأيت أن لله علي صلاة ركعتين فقال رسول الله ﷺ: بهما» (^١). وكشف هذه الشبهة من ثلاثة أوجه: الوجه الأول: أن الذي يريد الوصول إليه من هذا الأثر هو أن الأصل في العبادات عدم التوقيف على الإطلاق، وهذا مخالف للأدلة والآثار والإجماع - كما تقدم -، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. الوجه الثاني: ليس في هذا الحديث أن بلالًا أحدث هذا الفعل، وإنما فيه أن بلالًا فاز بهذه المنزلة لمواظبته على هذه العبادة، فيحتمل أن بلالًا عرف الحكم من رسول الله ﷺ في مجلس آخر، وليس في الحديث ما يدل على أنه أحدثه، لاسيما وقد أخرج الشيخان (^٢) عن عثمان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من توضأ وضوئي هذا، ثم يصلي ركعتين لا يحدِّث نفسه فيهما بشيء، إلا غفر له ما تقدم من ذنبه». فبطل الاستدلال بفعل بلال ﵁ على جواز إحداث عبادات، لاسيما والأدلة والآثار والإجماعات كلُّها على عدم جواز إحداث عبادات مطلقًا. فإذن أقل ما يقال - تنزلًا -: إن فعل بلال محتمل للإحداث، ومحتمل أنه أخذه من رسول الله ﷺ في موضع آخر، وإذا توارد الاحتمال بطل الاستدلال،

(^١) (ص ١٢٦). (^٢) أخرجه البخاري رقم (١٥٩)، ومسلم رقم (٢٢٦).

1 / 116