16

al-Ghaybah

الغيبة

Yayıncı

دار القاسم

İmparatorluklar
Al Suud
ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو معاملته، ويجب على المشاور أن لا يُخفي حاله، بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة.
الخامس: أن يكون مجاهرًا بفِسقه أو بدعته:
كالمجاهر بشُرب الخمر وتولِّي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يُجاهر به، ويحرم ذكره بغيره من العيوب، إلا أن يكون لجواز سببٍ آخر.
السادس: التعريف:
فإذا كان الإنسان معروفًا بلقب، كـ «الأعمش» و«الأعرج» و«الأصم» جاز تعريفه بذلك، ويحرم إطلاقه على جهة التنقُّص، ولو أمكن.
* * *

1 / 20