Al-Fawaid Al-Fiqhiyyah - Within 'Athaar Al-Mu'allimi'

Abd al-Rahman al-Mu'allimi al-Yamani d. 1386 AH
18

Al-Fawaid Al-Fiqhiyyah - Within 'Athaar Al-Mu'allimi'

الفوائد الفقهية - ضمن «آثار المعلمي»

Araştırmacı

علي بن محمد العمران - نبيل بن نصار السندي

Yayıncı

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٤ هـ

Türler

[مسألة قضاء الصلوات المتروكة عمدًا] احتجاج من يرى قضاء الصلاة المتروكة عمدًا بقوله ﵌: «فدَين الله أحق أن يُقضى» (^١) = فيه نظر؛ لأن لفظ الدَّيْن موضوع لما في الذمَّة مما يلزم أداؤه، فالحجُّ كان دَينًا في ذمّة أبي الخثعمية يلزمه أداؤه بحيث لو تُكلِّف حمله إلى مكة لصحَّ حجُّه اتفاقًا. وإنما خفي عليها هل يصحُّ أن تحجَّ هي عنه؟ فبيَّن لها النبي ﵌ المثل (^٢) أن ذلك في معنى الدين؛ لأنه شيء ثبت في الذمة يلزم أداؤه. فإذا كان الشيء الثابت في الذمَّة كذلك للبشر ينبغي للوارث أداؤه ــ ويراه صحيحًاـ (^٣)، فأولى منه الثابت لله ﷿ كذلك. وبهذا يتبيَّن أنه يلزم القائلين بقضاء الصلاة المتروكة عمدًا أن يجيزوا للوارث قضاء الصلاة عن مورّثه؛ لأنها عندهم دين، ودين الله أحق بالقضاء. فإذ لم يقولوا بهذا، تبيَّن أنها ليست بدَين، فكيف يصحُّ قضاؤها؟ وقولهم: إن الحديث متروك الظاهر بالنسبة إلى الصلاة= كلام غير مقبول، بل نقول: هو على ظاهره، والصلاة لا تكون دَينًا، وإنما منزلتها في وقتها الأدائي (^٤).

(^١) أخرجه البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨) من حديث ابن عباس ﵄. (^٢) غير محررة في الأصل ولعلها ما أثبت. (^٣) كلمتان غير محررتين ولعلها ما أثبت. (^٤) بعده كلامٌ ضرب عليه المؤلف، ونصُّه: «منزلةُ الحجِّ في أشهره، فمن ترك الحجَّ حتى انقضت أيامه، لا يستطيع أن يؤدِّيه في المحرَّم مثلا. ولا يقال: إنه يُقضى حينئذ لأنه وإن كان دينًا إلا أنه دين موقَّت، بمنزلة الإيمان في العمر، فمن لم يؤ [من] ...». مجموع [٤٧١٦].

24 / 259