Hindistan Fetvaları
الفتاوى الهندية
Yayıncı
دار الفكر
Baskı Numarası
الثانية، 1310 هـ
معراج الدراية
ولو مست المرأة زوجها حتى أنزل لم يفسد صومه، ولو كان يكلف بذلك ففيه اختلاف المشايخ كذا في المحيط.
وإن مس فرج بهيمة فأنزل لا يفسد صومه كذا في السراج الوهاج.
وإذا جامع بهيمة أو ميتة أو جامع فيما دون الفرج، ولم ينزل لا يفسد صومه، وإن أنزل في هذه الوجوه كان عليه القضاء دون الكفارة هكذا في فتاوى قاضي خان.
الصائم إذا عالج ذكره حتى أمنى فعليه القضاء، وهو المختار وبه قال عامة المشايخ كذا في البحر الرائق. وإذا عالج ذكره بيد امرأته فأنزل فسد صومه كذا في السراج الوهاج.
ولو جومعت النائمة أو المجنونة جنونا عارضيا بعد نيتها حالة الإفاقة يفسد صومها عند الثلاثة كذا في الخلاصة.
فإن عملت امرأتان بالسحاق إن أنزلتا أفطرتا، وإلا فلا كذا في السراج الوهاج، ولا كفارة مع الإنزال كذا في فتح القدير.
[النوع الثاني ما يوجب القضاء والكفارة]
(النوع الثاني ما يوجب القضاء والكفارة) . من جامع عمدا في أحد السبيلين فعليه القضاء والكفارة، ولا يشترط الإنزال في المحلين كذا في الهداية. وعلى المرأة مثل ما على الرجل إن كانت مطاوعة، وإن كانت مكرهة فعليها القضاء دون الكفارة، وكذا إذا كانت مكرهة في الابتداء ثم طاوعته بعد ذلك كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو مكنت نفسها من صبي أو مجنون فزنى بها فعليها الكفارة بالاتفاق كذا في الزاهدي.
إذا أكل متعمدا ما يتغذى به أو يتداوى به يلزمه الكفارة، وهذا إذا كان مما يؤكل للغذاء أو للدواء فأما إذا لم يقصد لهما فلا كفارة وعليه القضاء كذا في خزانة المفتين فالصائم إذا أكل الخبز أو الأطعمة أو الأشربة أو الأدهان أو الألبان أو أكل إهليلجة أو مسكا أو زعفرانا أو كافورا أو غالية عليه القضاء والكفارة عندنا هكذا في فتاوى قاضي خان، وكذا إذا أكل الخل والمرى، وماء العصفر، وماء الزعفران، وماء الباقلاء والبطيخ، وماء القثاء والقند، وماء الزرجون (1) والمطر والثلج والبرد إذا تعمد ذلك. وكذا إذا أكل طينا يؤكل للدواء كالطين الأرمني أو الطين الذي يقلى فيؤكل أو دقيق الذرة إذا لته بسمن أو ابتلع بطيخة صغيرة، وكذا إذا أكل لحما غير مطبوخ أو شحما غير مطبوخ على المختار كذا في خزانة المفتين.
وإن ابتلع شعيرا إن كان مقليا تلزمه الكفارة، وإن كان غير مقلي لا تلزمه؛ لأن المقلي يؤكل عادة، وغير مقلي لا كذا في محيط السرخسي. وفي دقيق الذرة إذا لته بالسمن أو الدبس تجب الكفارة، وكذا لو أكل الحنطة هكذا في الخلاصة.
وإن أكل قوائم الذرة قال الزندويسي أرى أن عليه الكفارة؛ لأن فيها حلاوة ويلتذ بها كذا في السراج الوهاج.
وإن أكل ورق الشجر فإن كان مما يؤكل كورق الكرم فعليه القضاء والكفارة، وإن كان مما لا يؤكل كورق الكرم إذا عظم فعليه القضاء دون الكفارة كذا في البحر الرائق وعلى هذا التفصيل النباتات كلها كذا في التبيين.
ولو أكل حبة عنب إن مضغها فعليه القضاء والكفارة، وإن ابتلعها كما هي إن لم يكن معها ثفروقها فعليه القضاء والكفارة بالاتفاق، وإن كان معها ثفروقها قال عامة العلماء: عليه القضاء والكفارة، وقال أبو سهيل لا كفارة، وهو الصحيح كذا في الظهيرية.
ولو ابتلع لوزة رطبة تلزمه الكفارة كذا في محيط السرخسي، ولو مضغ لوزة أو جوزة رطبة أو يابسة وابتلعها كفر كذا في معراج الدراية.
وفي الملح لا تجب الكفارة إلا إذا اعتاد أكله وحده كذا في التبيين. ولو أكل الملح تجب
Sayfa 205