146

Hindistan Fetvaları

الفتاوى الهندية

Yayıncı

دار الفكر

Baskı Numarası

الثانية، 1310 هـ

وعاشرها) العظة والتذكير (والحادي عشر) قراءة القرآن، وتاركها مسيء، هكذا في البحر الرائق.

ومقدار ما يقرأ فيها من القرآن ثلاث آيات قصار أو آية طويلة، كذا في الجوهرة النيرة (والثاني عشر) إعادة التحميد والثناء على الله تعالى والصلاة على النبي - عليه الصلاة والسلام - في الخطبة الثانية (والثالث عشر) زيادة الدعاء للمسلمين والمسلمات (والرابع عشر) تخفيف الخطبتين بقدر سورة من طوال المفصل ويكره التطويل (والخامس عشر) الجلوس بين الخطبتين، هكذا في البحر الرائق.

ومقدار الجلوس بينهما مقدار ثلاث آيات في ظاهر الرواية، هكذا في السراج الوهاج ناقلا عن الفتاوى، قال شمس الأئمة السرخسي في تقدير الجلسة بين الخطبتين: إنه إذا تمكن في موضع جلوسه واستقر كل عضو منه في موضعه قام من غير مكث ولبث، كذا في التتارخانية.

والمختار ما قاله شمس الأئمة السرخسي، كذا في الغياثية، والأصح أنه يكون مسيئا بترك الجلسة بين الخطبتين، كذا في القنية، والقعود قبل الخطبة سنة، هكذا في العيني شرح الكنز، وأما الخطيب فيشترط فيه أن يتأهل للإمامة في الجمعة، كذا في الزاهدي.

ومن السنة أن يكون الخطيب على منبر اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

ومن المستحب أن يرفع الخطيب صوته وأن يكون الجهر في الثانية دون الأولى، كذا في البحر الرائق، وينبغي أن تكون الخطبة الثانية: " الحمد لله نحمده ونستعينه. . . إلخ " وذكر الخلفاء الراشدين والعمين - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - مستحسن، بذلك جرى التوارث، كذا في التجنيس ويكره للخطيب أن يتكلم في حال الخطبة إلا أن يكون أمرا بمعروف، كذا في فتح القدير.

ولا ينبغي أن يصلي غير الخطيب، كذا في الكافي إذا أحدث الإمام بعد الخطبة فاستخلف رجلا إن شهد الخليفة الخطبة جاز وإلا فلا ولو أحدث بعد الدخول في الصلاة جاز كيفما كان، كذا في التهذيب.

وإذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام وقالا: لا بأس إذا خرج الإمام قبل أن يخطب وإذا فرغ قبل أن يشتغل بالصلاة كذا في الكافي سواء كان كلام الناس أو التسبيح أو تشميت العاطس أو رد السلام، كذا في السراج الوهاج.

وأما دراسة الفقه والنظر في كتب الفقه وكتابته فمن أصحابنا - رحمهم الله تعالى - من كره ذلك ومنهم من قال: لا بأس به وإذا لم يتكلم بلسانه ولكنه أشار بيده أو برأسه أو بعينه نحو أن رأى منكرا من إنسان فنهاه بيده أو أخبر بخبر فأشار برأسه الصحيح أنه لا بأس به، هكذا في المحيط.

وتكره الصلاة على النبي - عليه الصلاة والسلام -، كذا في شرح الطحاوي.

والنائي عن الإمام في استماع الخطبة كالقريب والإنصات في حقه هو المختار، كذا في جواهر الأخلاطي وهو الأحوط، كذا في التبيين وقيل: يقرأ القرآن وقيل: يسكت وهو الأصح، كذا في محيط السرخسي.

ويحرم في الخطبة ما يحرم في الصلاة حتى لا ينبغي أن يأكل أو يشرب والإمام في الخطبة، هكذا في الخلاصة.

ويستحب للرجل أن يستقبل الخطيب بوجهه هذا إذا كان أمام الإمام فإن كان عن يمين الإمام أو عن يساره قريبا من الإمام ينحرف إلى الإمام مستعدا للسماع، كذا في الخلاصة.

والذي عليه عامة مشايخنا أن على القوم أن يسمعوا الخطبة من أولها إلى آخرها والدنو من الإمام أفضل من التباعد عنه وهو الصحيح من الجواب من مشايخنا - رحمهم الله تعالى - هكذا في المحيط.

ولا يتخطى رقاب الناس للدنو من الإمام وذكر الفقيه أبو جعفر عن أصحابنا - رحمهم الله تعالى - أنه لا بأس بالتخطي ما لم يأخذ الإمام في الخطبة ويكره إذا أخذ؛ لأن للمسلم أن يتقدم ويدنو من المحراب إذا لم يكن الإمام في الخطبة ليتسع المكان على من يجيء بعده وينال فضل القرب من الإمام فإذا لم يفعل الأول فقد

Sayfa 147