Hindistan Fetvaları
الفتاوى الهندية
Yayıncı
دار الفكر
Baskı Numarası
الثانية، 1310 هـ
أداها جاز عن فرض الوقت، كذا في الكنز.
(ولأدائها شرائط في غير المصلي) . منها المصر هكذا في الكافي، والمصر في ظاهر الرواية الموضع الذي يكون فيه مفت وقاض يقيم الحدود وينفذ الأحكام وبلغت أبنيته أبنية منى، هكذا في الظهيرية وفتاوى قاضي خان.
وفي الخلاصة وعليه الاعتماد، كذا في التتارخانية ومعنى إقامة الحدود القدرة عليها، هكذا في الغياثية.
وكما يجوز أداء الجمعة في المصر يجوز أداؤها في فناء المصر وهو الموضع المعد لمصالح المصر متصلا بالمصر ومن كان مقيما بموضع بينه وبين المصر فرجة من المزارع والمراعي نحو القلع ببخارى لا جمعة على أهل ذلك الموضع وإن كان النداء يبلغهم والغلوة والميل والأميال ليس بشيء هكذا في الخلاصة.
هكذا روى الفقيه أبو جعفر عن أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - وهو اختيار شمس الأئمة الحلواني، كذا في فتاوى قاضي خان.
القروي إذا دخل المصر ونوى أن يمكث يوم الجمعة لزمته الجمعة؛ لأنه صار كواحد من أهل المصر في حق هذا اليوم وإن نوى أن يخرج في يومه ذلك قبل دخول الوقت أو بعد الدخول لا جمعة عليه ولو صلى مع ذلك كان مأجورا، كذا في فتاوى قاضي خان والتجنيس والمحيط.
ومن لا تجب عليهم الجمعة من أهل القرى والبوادي لهم أن يصلوا الظهر بجماعة يوم الجمعة بأذان وإقامة والمسافرون إذا حضروا يوم الجمعة في مصر يصلون فرادى وكذلك أهل المصر إذا فاتتهم الجمعة وأهل السجن والمرض ويكره لهم الجماعة، كذا في فتاوى قاضي خان وجازت بمنى في الموسم للخليفة أو لأمير الحجاز لا لأمير الموسم، كذا في الوقاية.
سواء كان أمير الموسم مقيما أو مسافرا إلا إذا كان مأذونا من جهة أمير العراق أو أمير مكة وقيل: إن كان مقيما تجوز وإن كان مسافرا لا تجوز، والصحيح الأول، هكذا في البدائع، ولا تجوز في غير هذه الأيام، كذا في محيط السرخسي.
ولا جمعة بعرفات اتفاقا، كذا في الكافي.
وتؤدى الجمعة في مصر واحد في مواضع كثيرة وهو قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - وهو الأصح وذكر الإمام السرخسي أنه الصحيح من مذهب أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وبه نأخذ، هكذا في البحر الرائق.
إذا أصاب الناس مطر شديد يوم الجمعة فهم في سعة من التخلف، كذا في الخلاصة.
ثم في كل موضع وقع الشك في جواز الجمعة لوقوع الشك في المصر أو غيره وأقام أهله الجمعة ينبغي أن يصلوا بعد الجمعة أربع ركعات وينووا بها الظهر حتى لو لم تقع الجمعة موقعها يخرج عن عهدة فرض الوقت بيقين، كذا في الكافي، وهكذا في المحيط ثم اختلفوا في نيتها قيل: ينوي آخر ظهر عليه وهو الأحسن والأحوط أن يقول: نويت آخر ظهر أدركت وقته ولم أصله بعد، كذا في القنية.
وفي فتاوى (آهو) ينبغي أن يقرأ الفاتحة والسورة في الأربع التي يصلي بعد الجمعة وفي ديارنا، كذا في التتارخانية.
(ومنها السلطان) عادلا كان أو جائرا، هكذا في التتارخانية ناقلا عن النصاب أو من أمره السلطان وهو الأمير أو القاضي أو الخطباء، كذا في العيني شرح الهداية حتى لا تجوز إقامتها بغير أمر السلطان وأمر نائبه، كذا في محيط السرخسي.
رجل خطب يوم الجمعة بغير إذن الإمام والإمام حاضر لا يجوز ذلك إلا أن يكون الإمام أمره بذلك، كذا في فتاوى قاضي خان.
مرض الأمير فصلى الشرطي لم تجز إلا بإذنه، كذا في التتارخانية ناقلا عن جامع الجوامع.
العبد إذا قلد عمل ناحية فصلى بهم الجمعة جاز، كذا في الخلاصة.
صلاة الجمعة خلف المتغلب الذي لا منشور له من الخليفة تجوز إن كانت سيرته سيرة الأمراء يحكم فيما بين رعيته بحكم الولاية.
المرأة إذا كانت سلطانة يجوز أمرها بإقامة الجمعة لا إقامتها، هكذا في فتح القدير.
الصحيح في زماننا أن صاحب الشرط وهو الذي يسمى شحنة والوالي والقاضي لا يقيمون
Sayfa 145