Hindistan Fetvaları
الفتاوى الهندية
Yayıncı
دار الفكر
Baskı Numarası
الثانية، 1310 هـ
يسجد لها ثم ذكرها وسجدها وجب عليه سجود السهو؛ لأنه تارك للوصل وهو واجب وقيل: لا سهو عليه والأول أصح، كذا في التتارخانية.
إذا أراد أن يقرأ في صلاته سورة فأخطأ فقرأ سورة أخرى لا سهو عليه، كذا في فتاوى قاضي خان.
(ومنها) تعيين القراءة في الأوليين، كذا في البحر الرائق (ومنها) رعاية الترتيب في فعل مكرر فلو ترك سجدة من ركعة فتذكرها في آخر الصلاة سجدها وسجد للسهو لترك الترتيب فيه وليس عليه إعادة ما قبلها ولو قدم الركوع على القراءة لزمه السجود لكن لا يعتد بالركوع فيفرض إعادته بعد القراءة، كذا في البحر الرائق.
(ومنها) تعديل الأركان وهو الطمأنينة في الركوع والسجود وقد اختلف في وجوب السجود بتركه بناء على أنه واجب أو سنة والمذهب الوجوب ولزوم السجود بتركه ساهيا وصححه في البدائع، كذا في البحر الرائق.
(ومنها) القعدة الأولى حتى لو تركها يجب عليه السهو، كذا في التبيين.
(ومنها) التشهد فإذا تركه في القعدة الأولى أو الأخيرة وجب عليه سجود السهو وكذا إذا ترك بعضه، كذا في التبيين سواء كان في الفرض أو النفل، كذا في البحر الرائق.
ولو قرأ التشهد في القيام إن كان في الركعة الأولى لا يلزمه شيء وإن كان في الركعة الثانية اختلف المشايخ فيه، والصحيح أنه لا يجب، كذا في الظهيرية .
ولو تشهد في قيامه قبل قراءة الفاتحة فلا سهو عليه وبعدها يلزمه سجود السهو وهو الأصح؛ لأن بعد الفاتحة محل قراءة السورة فإذا تشهد فيه فقد أخر الواجب وقبلها محل الثناء، كذا في التبيين ولو تشهد في الأخريين لا يلزمه السهو، كذا في محيط السرخسي.
وإذا فرغ من التشهد وقرأ الفاتحة سهوا فلا سهو عليه وإذا قرأ الفاتحة مكان التشهد فعليه السهو وكذلك إذا قرأ الفاتحة ثم التشهد كان عليه السهو، كذا روي عن أبي حنيفة - رحمه الله - في الواقعات الناطفية وذكر هناك إذا بدأ في موضع التشهد بالقراءة ثم تشهد فعليه السهو ولو بدأ بالتشهد ثم بالقراءة فلا سهو عليه ولو قرأ التشهد قائما أو راكعا أو ساجدا لا سهو عليه، هكذا في المحيط.
ولو كرر التشهد في القعدة الأولى فعليه السهو وكذا لو زاد على التشهد الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، كذا في التبيين وعليه الفتوى، كذا في المضمرات واختلفوا في قدر الزيادة فقال بعضهم: يجب عليه سجود السهو بقوله: اللهم صل على محمد وقال بعضهم: لا يجب عليه حتى يقول: وعلى آل محمد والأول أصح ولو كرره في القعدة الثانية فلا سهو عليه، كذا في التبيين.
وإذا نسي قراءة التشهد حتى سلم ثم تذكر عاد وتشهد وعليه السهو في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - كذا في المحيط ويجب إذا قعد فيما يقام أو قام فيما يجلس فيه وهو إمام أو منفرد أراد بالقيام إذا استتم قائما أو كان إلى القيام أقرب فإنه لا يعود إلى القعدة، هكذا في فتاوى قاضي خان وسجد للسهو، ولو عاد إلى القعود تفسد صلاته على الصحيح، كذا في التبيين.
وإن لم يكن كذلك يقعد ولا سهو عليه، كذا في فتاوى قاضي خان، وهو الأصح، هكذا في الهداية والتبيين، ويعتبر ذلك بالنصف الأسفل من الإنسان إن كان النصف الأسفل مستويا كان إلى القيام أقرب وإلا لا، كذا في الكافي.
وفي رواية إذا قام على ركبتيه لينهض يقعد وعليه السهو ويستوي فيه القعدة الأولى والثانية وعليه الاعتماد وإن رفع أليتيه وركبتاه على الأرض لم يرفعهما لا سهو عليه هكذا روي عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - كذا في فتاوى قاضي خان.
وكذا إذا سجد في موضع الركوع أو ركع في موضع السجود أو كرر ركنا أو قدم الركن أو أخره ففي هذه الفصول كلها يجب سجود السهو وفي القدوري ومن ترك من صلاته فعلا وضع فيه ذكر فعليه سجود السهو؛ لأن الفعل إذا وضع فيه ذكر فذلك أمارة كونه مقصودا
Sayfa 127