Hindistan Fetvaları
الفتاوى الهندية
Yayıncı
دار الفكر
Baskı Numarası
الثانية، 1310 هـ
في القعدتين، كذا في فتاوى قاضي خان.
وحكم السهو في الفرض والنفل سواء، كذا في المحيط، قال في الفتاوى: القعدة بعد سجدتي السهو ليست بركن وإنما أمر بها بعد سجدتي السهو ليقع ختم الصلاة بها حتى لو تركها فقام وذهب لا تفسد صلاته، كذا قاله الحلواني، كذا في السراج الوهاج.
وفي الولوالجية الأصل في هذا أن المتروك ثلاثة أنواع فرض وسنة وواجب ففي الأول أمكنه التدارك بالقضاء يقضي وإلا فسدت صلاته وفي الثاني لا تفسد؛ لأن قيامها بأركانها وقد وجدت ولا يجبر بسجدتي السهو وفي الثالث إن ترك ساهيا يجبر بسجدتي السهو وإن ترك عامدا لا، كذا التتارخانية.
وظاهر كلام الجم الغفير أنه لا يجب السجود في العمد وإنما تجب الإعادة جبرا لنقصانه، كذا في البحر الرائق.
ولا يجب السجود إلا بترك واجب أو تأخيره أو تأخير ركن أو تقديمه أو تكراره أو تغيير واجب بأن يجهر فيما يخافت وفي الحقيقة وجوبه بشيء واحد وهو ترك الواجب، كذا في الكافي.
ولا يجب بترك التعوذ والبسملة في الأولى والثناء وتكبيرات الانتقالات إلا في تكبيرة ركوع الركعة الثانية من صلاة العيد ولا يجب بترك رفع اليدين في العيدين وغيرهما ومن ذلك ما لو سلم عن الشمال أولا ساهيا ولو ترك القومة ساهيا بأن انحط من الركوع ساجدا ففي فتاوى قاضي خان أن عليه السجود عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - هكذا في فتح القدير.
(ثم واجبات الصلاة أنواع) (منها) قراءة الفاتحة والسورة إذا ترك الفاتحة في الأوليين أو إحداهما يلزمه السهو وإن قرأ أكثر الفاتحة ونسي الباقي لا سهو عليه وإن بقي الأكثر كان عليه السهو إماما كان أو منفردا، كذا في فتاوى قاضي خان.
وإن تركها في الأخريين لا يجب إن كان في الفرض وإن كان في النفل أو الوتر وجب عليه، كذا في البحر الرائق، ولو كررها في الأوليين يجب عليه سجود السهو بخلاف ما لو أعادها بعد السورة أو كررها في الأخريين، كذا في التبيين.
ولو قرأ الفاتحة إلا حرفا أو قرأ أكثرها ثم أعادها ساهيا فهو بمنزلة ما لو قرأها مرتين، كذا في الظهيرية.
ولو قرأ الفاتحة وحدها وترك السورة يجب عليه سجود السهو وكذا لو قرأ مع الفاتحة آية قصيرة، كذا في التبيين.
ولو قرأ الفاتحة وآيتين فخر راكعا ساهيا ثم تذكر عاد وأتم ثلاث آيات وعليه سجود السهو، كذا في الظهيرية.
ولو أخر الفاتحة عن السورة فعليه سجود السهو، كذا في التبيين.
ولو قرأ في الأخريين الفاتحة والسورة لا يلزمه السهو وهو الأصح ولو قرأ في ركوعه أو سجوده أو تشهده يلزمه وهذا إذا بدأ بالقراءة ثم بالتشهد وإن بدأ بالتشهد ثم بالقراءة فلا سهو عليه، كذا في محيط السرخسي.
ولو لم يقرأ الفاتحة في الشفع الثاني لا سهو عليه في ظاهر الرواية، كذا في السراج الوهاج ناقلا عن الفتاوى، ولو لم يقرأ شيئا من القرآن في الشفع الثاني ولم يسبح عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه قال: إن كان متعمدا فقد أساء وإن كان ساهيا كان عليه سجود السهو وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة - رحمهما الله - أنه لا حرج عليه في العمد ولا سجود عليه في السهو وعليه الاعتماد، كذا في فتاوى قاضي خان.
ومن سها عن فاتحة الكتاب في الأولى أو في الثانية وتذكر بعد ما قرأ بعض السورة يعود فيقرأ بالفاتحة ثم بالسورة قال الفقيه أبو الليث: يلزمه سجود السهو وإن كان قرأ حرفا من السورة وكذلك إذا تذكر بعد الفراغ من السورة أو في الركوع أو بعد ما رفع رأسه من الركوع فإنه يأتي بالفاتحة ثم يعيد السورة ثم يسجد للسهو وفي الخلاصة إذا ركع ولم يقرأ السورة رفع رأسه وقرأ السورة وأعاد الركوع وعليه السهو وهو الصحيح، كذا في التتارخانية.
وإذا قرأ في الركعة الأولى سورة وقرأ في الركعة الثانية سورة قبلها فلا سهو عليه، كذا في المحيط.
وفي الولوالجية المصلي إذا تلا آية السجدة ونسي أن
Sayfa 126