67

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Araştırmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

أو من سوق الكفار، أو مستحل الميتة بالدباغ على قول، إلا أن يخبر بالتذكية فيقبل، وتجوز فيما كان في سوق الإسلام، أو مع مسلم غير مستحل، أو مجهول الحال في الاستحلال.

ولا تجوز في جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ودبغ، ولا في شعره ووبره، إلا الخز وبرا وجلدا على الأصح، والسنجاب، وفي الثعلب والأرنب والفنك رواية (1) بالجواز متروكة، وفي القلنسوة أو التكة مما لا يؤكل لحمه تردد أشبهه المنع، وفي الحواصل الخوارزمية رواية (2) بالجواز مهجورة.

ولا في الحرير المحض للرجل، والرواية (3) بالكراهة منزلة على التحريم، وكذا لا يجوز له لبسه أصلا إلا في الحرب أو الضرورة، ويجوز الكف به واللبنة منه، وفيما لا يتم فيه (4) الصلاة فيه خلاف أقربه الكراهية، ويجوز افتراشه والصلاة عليه والتكأة، ويجوز لبسه للنساء إجماعا والصلاة فيه لهن خلافا للصدوق (5)، ويجوز الممتزج للرجل ولو قل الخليط إلا مع صدق الحرير عليه، وأما الحشوبة فالأقرب المنع، وفي مكاتبة العسكري (6) عليه السلام جوازه . ولو لم يجد إلا الحرير صلى عاريا، ولو اضطر فوجده مع النجس تخير النجس.

ولا تجوز في الذهب للرجل ولو خاتما على الأقرب ولو مموها به، وقول أبي الصلاح (7) بكراهة المذهب ضعيف، والخنثى كالرجل في هذين.

Sayfa 150