64

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Araştırmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

ولو أوصى الميت بقضائها سقطت عنه، ووجب إخراجها من ثلث ماله مع عدم الإجازة، وقيل: هي كالحج من أصل المال ولو لم يوص بها، ولا بأس به، وقد ذكرنا الروايات الدالة على القضاء عن الميت لما فاته من الصلوات وأحكام ذلك في الذكرى (1).

NoteV01P147N29 درس يجب ستر العورة في الصلاة وهو شرط في صحتها، وهي السوأتان من الرجل لا الأليتان والفخذان، وأوجب الحلبي (2) والطرابلسي (3) ستر ما بين السرة إلى الركبة وهو أحوط، وبدن المرأة ورأسها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين ظاهرهما وباطنهما، إلا الأمة والصبية فيباح لهما كشف رأسيهما، وروي (4) استحباب كشف الرأس للأمة، والمعتق بعضها كالحرة، والخنثى كالمرأة. ولو أعتقت في الأثناء وعلمت استترت، فإن استلزم المنافي بطلت مع سعة الوقت، والصبية إذا بلغت في الأثناء (5) تستأنف إذا بقي من الوقت مصحح الصلاة (6).

والظاهر أن الأذنين والشعر في الحرة من العورة.

والأفضل للرجل ستر بدنه والعمامة والسراويل والرداء والحنك وتحري الأبيض. ويكره للرجل الأسود، والأحمر، والمزعفر، والمعصفر، إلا العمامة السوداء، وفي ثوب ممثل أو معلم، أو خاتم أو سيف ممثلين، ولا فرق بين صور

Sayfa 147