56

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Araştırmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

فرع:

لو صلى الظهر أول الوقت فنسي بعض الأفعال كالقراءة والأذكار، لم يجب تأخير العصر عن الفراغ منهما بقدر الأذكار المنسية على الأقرب، ولو كانت مما يتلافى وجب فعله قبل العصر، وكذا الاحتياط، وكذا سجدتا السهو على الأحوط.

ويمتد وقت الفضيلة إلى أن يصير ظل الشخص الحادث بعد الزوال مثله، لا مثل المتخلف قبل الزوال، وروي (1) أربعة أقدام، وروي (2) ذراع أو قدمان، واختلاف الرواية بحسب حال المتنفلين في السرعة والبطء والفراغ والشغل، أو بحسب الأفضلية في الوقت، ووقت الإجزاء إلى أن يبقى من الغروب قدر أدائها ثم العصر.

وفضيلة العصر إلى المثلين أو الذراعين، وإجزاؤها إلى أن يبقى للغروب قدرها. ويستحب تأخير العصر إلى آخر وقت فضيلة الظهر، إلا مع العذر أو في يوم الجمعة أو ظهري عرفة، ورواية عباس الناقد (3) عن الصادق عليه السلام باستحباب الجمع غير صريحة، مع معارضتها بأشهر (4) منها.

وأول وقت المغرب غروب الشمس، ويعلم بذهاب الحمرة المشرقية على الأقوى لا باستتار القرص، ويختص بقدر أدائها ثم يدخل وقت العشاء الآخرة.

وفضيلة المغرب إلى ذهاب المغربية، وإجزاؤها إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر إجزاء العشاء، وفضيلة العشاء إلى ربع الليل، وإجزاؤها إلى أن يبقى للنصف

Sayfa 139