الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
وهو مروي (1) أيضا، ويحمل على الندب.
ولا تتكرر الفدية بتكرر السنين، ولا فرق بين فوات رمضان واحد أو أكثر، وقد يظهر من ابن بابويه (2) أن الرمضان الثاني يقضى بعد الثالث وإن استمر المرض، ولا وجه له.
فرع:
هل يلحق غير المريض به كالمسافر؟ توقف فيه المحقق في المعتبر (3)، وتظهر الفائدة في وجوب الفدية على القادر وسقوط القضاء عن العاجز، وكلام الحسن (4) والشيخ (5) يؤذن بطرد الحكم في ذوي الأعذار وربما قيل: يطرد (6) في وجوب الكفارة بالتأخير، لا في سقوط القضاء بدوام العذر.
ولو مات قبل التمكن من القضاء فلا قضاء ولا كفارة، ويستحب القضاء، وفي التهذيب (7): يقضي ما فات بالسفر ولو مات في رمضان لرواية منصور بن حازم، والسر فيه تمكن المسافر من الأداء، وهو أبلغ من التمكن من القضاء إذا كان تركه للسفر سائغا.
ولو تمكن من القضاء ومات قبله فالمشهور وجوب القضاء على الولي، سواء كان صوم رمضان أو لا، وسواء كان له مال أو لا، ومع عدم الولي يتصدق من
Sayfa 288
1 - 1.185 arasında bir sayfa numarası girin