197

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

عاشوراء حزنا كله أو إلى العصر أو تركه روايات (1)، وروي (2) صمه من غير تبييت وأفطره من غير تشميت، ويفهم منه استحاب ترك المفطرات لا على أنه صوم حقيقي، وهو حسن. كذا اختلفت الرواية (3) في صوم يوم الشك، والأشهر استحبابه خلافا للمفيد (4) إلا مع مانع الرؤية.

ولا يجب صوم النفل بالشروع فيه إلا الاعتكاف على قول، نعم يكره الإفطار بعد الزوال إلا أن يدعى إلى طعام، وعليه تحمل رواية مسعدة (5) بوجوبه بعد الزوال.

ويشترط فيه كله خلو الذمة عن صوم واجب يمكن فعله، فيجوز حيث لا يمكن كشعبان لمن عليه كفارة كبيرة ولم يبق سواه، وجوز المرتضى (6) التنفل مطلقا، والرواية (7) بخلافه.

ويستحب الإمساك للمسافر والمريض يزول (8) عذرهما أو قد تناولا أو كان بعد الزوال، والحائض والنفساء إذا طرأ الدم في أثناء النهار أو انقطع فيه، والكافر يسلم، والصبي يبلغ.

والمكروه صوم الدهر خلا الأيام المحرمة، ويوم عرفة مع شك الهلال أو الضعف عند الدعاء، والنافلة سفرا كما سلف، والمدعو إلى الطعام (9)،

Sayfa 282